responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 87


الاحكام واستنباط الحال منها بعد رعاية الضابطة المذكورة إذ التعرض لكل واحد منها بخصوصه وتفصيل القول فيه يفضي إلى الاطناب جدا ( ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج ) واحتمل العلامة ( ره ) في المنتهى عدم وجوب الماء في الصورة الأخيرة نظرا إلى أن النجاسة واحدة فلا يزيد بسبب استعمال ذلك النجس بنجاسة أخرى لامتناع اجتماع المثلين وفيه أن هذا لا يجري في الأحكام الشرعية إذ مع ازدياد النجاسة لا يلزم اجتماع المثلين المستحيل إذ لو فرض أنه قال إذا لاقى بدنك هذه النجاسة فاغسله وإذا لاقى مرة أخرى فاغسله وإذا لاقى مرة أخرى فاغسله مرتين فلا فساد فيه فكذا إذا قيل لو تغوطت فاغسل أو امسح ولو لاقى بعد التغوط بغايط آخر فاغسله البتة ووجه ما ذكره المصنف ( ره ) إن الروايات الواردة بالاستجمار ظاهرها الاختصاص بتطهير النجاسة المخصوصة فلو لا لاقى المحل بنجاسة أخرى لكان مندرجا تجب العمومات الواردة في غير النجاسة المخصوصة فيكون تطهيره بما ورد فيها واعلم أن هذا إنما يتم لو تعدى نجاسة ذلك النجس إلى المحل أما لو لم يتعد كما إذا كانا يابسين فلا كما لا يخفى بل لا يبعد حينئذ تطهيره أيضا للمحل كما أشرنا إليه سابقا ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الامكان ثم يستنجي عند المكنة قد مر منا ما يتعلق بهذا الحكم في بحث إزالة البول بالماء ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن الجنيد ( ره ) إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت وتستحب بعد الوقت كذا في المختلف وقال الصدوق ( ره ) في الفقيه ومن سهى أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة ثم الظاهر في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ومن الغايط وما ذهب إليه الصدوق ( ره ) أما الأول فلاطلاق صحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء والعجب أن العلامة ( ره ) في المختلف قال بعد الاستدلال بهذه الرواية لا يقال يحتمل أن الترك كان عمدا لا سهوا لأنا نقول ترك الاستفصال في حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال انتهى مع أن في الرواية ورد لفظ النسيان صريحا وكذا إطلاق موثقتي سماعة وابن بكير المتقدمتين أيضا ويؤيده أيضا صحيحة زرارة المتقدمة في البحث المذكور إذ لا يبعد ادعاء ظهور أن زرارة لم يترك غسل الذكر حتى يصلي متعمدا وما يمكن أن يحتج به لابن الجنيد ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك وفيه أنه لا بد في تطبيق هذه الرواية على مذهبه من ارتكاب التخصيص فيها وفي الروايات السابقة فالأولى أن يرتكب التخصيص فيها فقط بحملها على الغايط وترك الروايات السابقة على إطلاقها مع أنه لا يبعد أيضا ادعاء تعارف الاستنجاء في عرفهم في الاستنجاء من الغايط نعم لو ذهب أحد إلى أن في الوقت أيضا لا يجب القضاء لأمكنه الاستدلال بهذه الرواية لكن الظاهر من كلام المختلف في هذا المقام عدم الذهاب إليه إذ نقل الخلاف المذكور من ابن الجنيد والصدوق فقط وإن كان كلامهم في حيث تطهير الثياب والبدن يشعر بهذا الذهاب أيضا لأنهم ذكروا في صورة نسيان النجاسة ثلاثة أقوال أحدها عدم الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا خارجه ولم يقيدوا بما سوى محل البول وسيجئ إنشاء الله تعالى تتمة لهذا في هذا البحث وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الحسن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكري بعد ما صليت فأعيد قال لا وفيه أنه لا يعارض الروايات السابقة لعدم صحة سنده واشتهار العمل بخلافه بين الأصحاب وحمله الشيخ ( ره ) على عدم إعادة الوضوء وهو بعيد وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة و ؟
أنه ضعيف السند إذ من جملة رواته أحمد بن هلال وهو مذموم جدا مع اشتهار خلافه بين الأصحاب وأيضا لا يبعد وقوعه سهوا من الراوي بأن يدل الوضوء بالصلاة إذ ليس في السؤال حديث الصلاة بل الوضوء فالظاهر أن الجواب أيضا متعلق به والشيخ ( ره ) حمله على عدم وجدان الماء ولا يخلو عن بعد لاباء لفظة النسيان عنه واستدل العلامة ( ره ) في المختلف لابن الجنيد بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلاة ولا يخفى فساده لان كلام ابن الجنيد في البول وهذا في الغايط اللهم إلا أن يكون ( ره ) فهم من موضع آخر أن كلام ابن الجنيد ليس مختصا بالبول هذا وأما الثاني فللأصل ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا وموثقة عمار بن موسى هذه وحملهما على عدم الاستنجاء بالماء لكن مع الاستنجاء بالأحجار وعمل على خلاف الظاهر جدا من غير ضرورة وحجة المشهور موثقة سماعة المتقدمة في بحث عدم اشتراط الوضوء بالاستنجاء وفيه أنها لا تعارض ما ذكرنا لعدم صحتها وأيضا فيها محمد بن عيسى عن يونس وقد ذكر الصدوق ( ره ) أنه لا يعمل بروايته عن يونس مع اضطراب ما في المتن أيضا كما تقدم وموثقة عمار المذكورة في البحث المذكور أيضا وفيه أيضا عدم صلاحيتها للمعارضة مع أنها مخصوصة بالوقت ولا يعم خارجه كما هو مدعاهم وفيها أيضا بعض الأمور التي يتطرق الشك إليها كما مر وحمل الروايتين على الاستحباب ظاهر وسيجئ أيضا مزيد بسط لهذا إنشاء الله تعالى في بحث نجاسة الثوب والبدن ( ولو جهله فلا ) قد ظهر مما ذكرنا حكم الجاهل في الاستنجاء

87

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست