responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 324


يلوح بالخلاف حيث قال في المنتهى وأما المتولد من أحدهما ومن الظاهر فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم وقال في النهاية الوجه عندي اعتبار الاسم وبالجملة الظاهر الطهارة لما عرفت ولا فرق في ذلك بين أن يكون تابعا في الاسم للحيوان الطاهر الذي تولد منه أو الحيوان طاهر آخر أو لا يكون تابعا لحيوان آخر أصلا بل كان حيوانا مباينا لجميع الحيوانات المعلومة الاسم والحكم فرع هل الكلب المائي والخنزير المائي نجس أم لا قال صاحب المعالم إن أكثر الأصحاب قال بطهارته وعزى في التذكرة إلى ابن إدريس المخالفة في ذلك ثم قال لا ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة وكأنه إشارة إلى رد حجة ابن إدريس إذ الظاهر أن تمسكه في ذلك بصدق الاسم فجوابه منع كونه حقيقة في النوعين وإرادة الحقيقة والمجاز يتوقف على وجود القرينة وقد وقع في كلام العلامة ها هنا اختلاف في النهاية والتحرير إن لفظ الكلب حقيقة في المعهود مجاز في غيره وكلام التذكرة موافق لهما كما رأيت وذكر في المنتهى إنه مشترك بين النوعين بالاشتراك اللفظي وأنت خبير بأن رد كلام ابن إدريس على التقدير الأول واضح وأما على الثاني فيحتاج إلى ضميمة دعوى وجود القرينة على إرادة المعهود والواقع كذلك فإن قيام القرينة الحالية عليه ظاهر هذا وكلام جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى يوافق ما ذكره العلامة في غير المنتهى وربما يظهر من بعض المتأخرين الوفاق لما ذكره في المنتهى انتهى ولا يخفى أن الظاهر أن المتبادر من لفظة الكلب والخنزير البريان منهما وعلى هذا لا خفاء في طهارة مائيهما بناء على أصالة الطهارة والبراءة مع عدم وجود معارض لعدم شمول الروايات والاجماع المنقول له ولو سلم الاشتراك أيضا لكان الامر كذلك إذ مع تحقق الاجماع على نجاسة البري وكونه شايعا متعارفا لا يبقى شك في إرادته من الروايات ومع إرادته إرادة المعنى الاخر خلاف الظاهر بناء على أن استعمال اللفظ المشترك بين معنيين فيهما خلاف المتعارف الظاهر وإن فرض إن استعماله فيهما حقيقة وتحقيقه في الأصول ولو سلم أنه لم يعلم بالقراين إرادة البري فحينئذ أيضا إثبات نجاسة المائي مشكل إذ غاية ما يلزم أن يكون لفظة الكلب والخنزير الواقعة في الروايات مجملة ولا نسلم إن المجمل يجب حمله على جميع محتملاته بناء على أن التكليف اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية بل غاية ما ثبت إن القدر اليقيني منه يجب امتثاله والقدر اليقيني فيما نحن فيه خصوص البري فيبقى المائي على أصل الطهارة نعم لو ثبت إن إطلاق اللفظ عليهما على سبيل الاشتراك المعنوي لثبت الحكم بنجاسة المائي أيضا لكن دون إثباته خرط القتاد ولا يذهب عليك إنه لو فرض إنه لم يظهر إن اللفظة حقيقة ومجاز فيهما أو مشترك لفظي بل حصول الاشتباه في أنه أحد الامرين المذكورين أو أنه مشترك معنوي لكان الظاهر أيضا طهارة المائي لما ظهر وجهه مما ذكر من عدم حصول اليقين أو الظن بشمول اللفظة له وما لم يحصل أحدهما لا يمكن الحكم بالنجاسة وقد يؤيد الحكم بالطهارة بما رواه التهذيب في كتاب الصيد والذبايح عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه وجه التأييد إنه ( عليه السلام ) أطلق عليه أنه كلب الماء مع أنه لا شك في طهارة شعره كما تدل عليه الروايات وأيضا أمر في هذه الرواية بالقرب منه فلو كان نجسا لما كان كذلك ويمكن أن يقال لعل كلمة إن متعلقة بما قبلها فيكون المعنى إن كان له ناب فهو كلب الماء فلا تقربه وإن لم يكن له ناب فليس بكلب فأقربه وحينئذ يصير الامر في التأييد منعكسا لكن لا يخفى أن هذا الحمل بعيد هذا والاحتياط في التجنب مهما أمكن والله يعلم ( وإن كان كلب صيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه ) قال الصدوق في الفقيه في أواخر باب ما ينجس الثوب والجسد من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه أن يرشه انتهى ولم نقف له على مستند في هذا الفرق فالظاهر عدمه وتحقيق معنى الرش سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث إزالة النجاسة ( وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى ) قال العلامة في المنتهى اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير فقال الأكثر إنه نجس وهو قول أكثر الجمهور وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية إنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين انتهى وقال في المعالم إنه نسب إلى المرتضى القول بطهارة ما لا تحله الحياة في مطلق نجس العين احتجوا للنجاسة بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس والضمير عايد إلى أقرب المذكورين والرجس هو النجس والشعر كالجزء منه هكذا استدل العلامة في المنتهى وفيه ضعف من وجهين أحدهما عدم ظهور كون الضمير راجعا إلى الخنزير دون اللحم إذ مجرد هذا القدر من القرب والبعد لا نسلم أنه يصير منشأ لظهور رجع الضمير وهو ظاهر والاخر عدم تسليم كون الرجس بمعنى النجس وقد يناقش أيضا في شمول الحكم للجزء ولا يخلو عن بعد وبما وقع في بعض الروايات المتقدمة في بحث نجاستهما من إطلاق النجس على الكلب والتقريب ما تقدم آنفا من أنه جزءه وداخل في مسماه وفيه أيضا المناقشة المذكورة وبما وقع في الروايات المتقدمة أيضا من إطلاق الامر بالغسل بسبب أصابتهما وهو بظاهره يشمل الشعر وغيره بل غالب الإصابة يكون بالشعر والعجب إن صاحب المدارك ( ره ) ذهب إلى الحكم بالنجاسة واستدل عليه بهذين الدليلين الأخيرين وبرواية أخرى ضعيفة ولم يشر إلى ضعف في الدليل الأول ثم قال وأما الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه فلو قيل بطهارته كان حسنا انتهى مع أن مثل الدليل الأول يجري في الكافر أيضا لان القرآن العزيز حكم عليه بالنجاسة بأبلغ وجه وآكده كما قال عز من قايل إنما المشركون نجس بحصر حالهم في النجاسة فيكون شعرهم نجسا لدخوله في مسماهم على ما قال في الكلب والخنزير من دون تفرقة أصلا إلا أن يقال لعله لم يعتمد على الدليل الأول بانفراده بناء على توهم المناقشة التي ذكرناها بل إنما اعتمد على مجموع الأدلة وفيه بعد فإن قلت لعله لم يعتمد على دلالة الآية الكريمة على النجاسة لما فيه من بعض المناقشات

324

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست