responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 320


ومعاضدتها بالأصل لان الأخبار الواردة بنجاسة الميتة لا نسلم شمولها للبيضة لان كون البيضة من أجزائها غير مسلم لعلها مثل الجنين وهذا الخبر الواحد مما لا يصلح لمعارضتها مع عدم سلامة سنده وأمر الاحتياط واضح قال صاحب المعالم بعد نقل أطباق الأصحاب على الاشتراط والرواية المذكورة وكأنهم حملوا الاطلاق الواقع في تلك الأخبار على التقييد المستفاد من هذه الرواية مع أن طريقها غير سليم وتلك الأخبار وإن كانت أيضا كذلك إلا أنها موافقة المقتضى الأصل كما بيناه ومتعاضدة بكثرتها ولم يتعرض الصدوق في المقنع لهذا الشرط بل أطلق القول كما في أكثر الاخبار انتهى وأنت خبير بأن الحكم بعدم سلامة طريق جميع الأخبار المذكورة غير سليم لان منها صحيحة زرارة المتقدمة لكن صاحب المعالم بناء على أصله من أن المزكى للراوي لا بد أن يكون اثنين حكم بعدم سلامة طريق الجميع لان في طريق تلك الصحيحة علي بن رباب وهو لم يوثقه من المتقدمين إلا الشيخ لكن لا يخفى أن أصله المذكور مع عدم تماميته واستقامته يشكل إجرائه في مثل ما نحن بصدده لان من المتقدمين وإن لم يوثقه غير الشيخ لكن العلامة وثقه وهذا يكفي في كون المذكي اثنين وكون توثيق العلامة من توثيق الشيخ غير معلوم وأيضا التوقف في مثل هذا مع معاضدته بحسنة زرارة التي هي كالصحيح لان وجه حسنها إبراهيم بن هاشم وحاله ليس مما لا يخفى وغيرها من الروايات الحسنة وغيرها كأنه لا يخلو عن تجمد ثم إن موافقة الاخبار لمقتضى الأصل أيضا قد عرفت حالها مرارا لان بناء ما ذكره ليس على ما ذكرنا من أن البيضة لا نسلم كونها جزءا بل بناؤه على أنه لا دليل يعم جميع أجزاء الميتة إذ ما بينه هو هذا إلا ذاك وقد عرفت أنه محل كلام هذا ثم إن صاحب المعالم قال إن كلام الأصحاب مختلف في التعبير عن الشرط الذي ذكروا لطهارة البيض فبعض المتقدمين اقتصر على لفظ الحديث فعبر بالجلد الغليظ ووافقه الشيخ في النهاية وبعض الأصحاب على التفسير بالجلد لكنهم أبدلوا الغليظ بالفوقاني وعبر جماعة منهم المحقق والشهيد الثاني بالقشر الاعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتابه الجلد الصلب وقد مر في العبارة التي حكينا عنه آنفا وتبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخرين والاختلاف في مؤدى هذه العبارات معنوي كما لا يخفى وحيث إن المرجع في الاشتراط إلى رواية غياث فينبغي أن يكون العمل على ما دلت عليه والظاهر أن وصف الصلابة زايد على القيد المعتبر في الرواية وقد حكى العلامة في بعض كتبه من بعض الجمهور إنه ذهب إلى طهارة البيض وإن لم يكتس القشر الاعلى محتجا بأن عليها غاشية رقيقة يحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلا فلا وما استقر به هو المتجه انتهى ولا يخفى أنه لا يبعد أن يكون الاختلاف في الجميع بحسب اللفظ أما في سوى ما نقل عن العلامة في جملة من كتبه فظاهر وأما كلام العلامة فلعل مراده من الصلب أنه الصلب غالبا فلو فرض عدم صلابته في بعض الصور لما كان قادحا كما صرح به فيما نقله عنه آخرا وبالجملة ما ذكره من أنه ينبغي أن يكون العمل على ما دلت عليه الرواية متجه وما ذكره من العلامة واستحسنه محل نظر لان حكمه بأن عند عدم اكتساء القشر الاعلى يكون ملاقيا للميتة فينجس غير مسلم بعد ورود الروايات الكثيرة المعتبرة في أن البيضة من الميتة طاهرة إلا أن يمنع إطلاق لفظة البيضة عليها حينئذ ولا يخلو عن بعد وأيضا الغاشية الرقيقة لا نسلم إنها غير مانعة من الملاقاة لا بد له من دليل فالأولى أن يكون التعويل في الاشتراط على رواية غياث وإطباق الأصحاب لا على مثل هذه الوجود السادس أنه هل يجب تطهير ظاهر البيضة أم لا أكثر الأصحاب لم يتعرضوا على ما في المعالم لحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة ولعل الأولى الحكم بوجوب التطهير لملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة لما مر غير مرة أن الظاهر نجاسة الميتة مطلقا وإن القول بأنه لم يثبت نجاستها أو نجاسة جميع أجزائها إلا بالاجماع والاجماع عليها بحيث يؤثر نجاستها فيما نحن فيه غير ظاهر على ما قد يذكره صاحب المعالم وصاحب المدارك في نظاير هذا الموضع ليس مما ينبغي أن يلتفت إليه خصوصا في نجاسة مجموعها على ما يظهر من كلام المعالم الانكار فيها أيضا نعم لو نوقش في نجاسة الاجزاء الصغيرة جدا منها سيما إذا انفصلت لما كانت بذلك البعيد على ما مر مفصلا قال صاحب المعالم إن الظاهر فيه على قياس ما ذكروه في أصول نحو الصوف المقلوع احتياجه إلى الغسل ولكن الاخبار وردت مطلقة كما رأيت وما تضمن منها الامر بالغسل مخصوص بالصوف والشعر ونحوهما بقرينة قوله بعده وصل فيه وفي الكلام العلامة مما يدل على أنه يرى نجاسته ظاهرها حيث قال في النهاية البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنها صلبة القشر لا قت نجاسة فلم يكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة وذكر في المنتهى ما هذا محصله انتهى ولا يخفى أن ورود الروايات مطلقة لا طهور له في عدم الاحتياج إلى غسل الظاهر لان سياقها لبيان طهارتها بالذات ولا يلزم حين كون الفرض ذلك أن يتعرض لنجاستها العرضية لأنه أمر آخر قد علم من خارج ولا يحتاج إلى البيان ها هنا وهو ظاهر واختصاص الامر بالغسل في الرواية بالصوف والشعر غير ظاهر أيضا لجواز أن يحمل النظر فيه على ما يشمل المحمولية كما مر سابقا نعم الاستدلال بشموله للجميع غير مستقيم إذ لا أقل من أن يكون حمل في علي الظرفية المتعارفة مساويا لحملها على ما يشمل المحمولية إن لم ندع الرجحان ومع قيام الاحتمال المساوي لا يبقى الاستدلال الظاهري ولعل مراده بالاختصاص بحسب الظاهر السابع أنه قد وقع في بعض الروايات المتقدمة اللبن أيضا فما حكمه أعلم إن بين الأصحاب في هذه المسألة خلافا فذهب الصدوق في المقنع على ما ذكره صاحب المعالم والشيخ في الخلاف والنهاية و كتابي الحديث وكثير من الأصحاب على ما ذكره أيضا على أن اللبن من الميتة طاهر وابن إدريس والفاضلان وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى نجاستها وقال العلامة ( ره )

320

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست