responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 305


الحكم سوى سلار وكأنه أيضا تسامح في العبارة وكيف كان الأقرب طهارته ولما جرت عادتهم بأفراد السمك من بين ما لا نفس له وتخصيصهم إياه ببحث على حده في مسئلتنا هذه لما فيه من بعض الأمور الذي ليس في غيره فنحن أيضا نقتفي أثرهم ونجعل الكلام بحثين بحثا في السمك وبحثا في غيره مما لا نفس له سائلة فنقول أما السمك فقد قال العلامة في المنتهى دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا لأنه ليس له نفس سائلة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد قولان أحدهما التنجيس وهو قول أبي ثور لنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه والتحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه وذلك يستلزم الطهارة وقوله تعالى أو دما مسفوحا ودم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما فلا يكون نجسا ولأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على سفحه كالحيوان البري ولأنه لو ترك صار ماء احتجوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم لأنه دم مسفوح فدخل تحت قوله تعالى أو دما مسفوحا والجواب عن الآية الأولى إن المراد بالدم إنما هو المسفوح ويدل عليه التقييد في الآية الأخرى ولأن الميتة مقيدة به أيضا ولأنه ليس من ألفاظ العموم فيحمل على المسفوح توفيقا بين الأدلة وعن الثاني بالمنع من كونه مسفوحا والمراد منه ما له عرق يخرج الدم منه بقوة لا رشحا كالسمك انتهى كلامه ويرد على دليله الأول إن المتعارف من جل الصيد حل ما يعهد أكله منه كاللحم ونحوه لا الدم كما يقولون إن حرمت عليكم الميتة ليس مجملا لان المعهود حرمة أكلها ولو سلم شموله الدم أيضا فيعارض بالروايات الواردة في نجاسة الدم فإن بينه وبينها عموم من وجه وتخصيصها ليس بأولى من تخصيصه إلا أن يقال لا عموم في الروايات بل بعضها مخصوص بالرعاف ونحو وبعضها مطلق وغاية ما يستفاد من التعميم هيهنا بانضمام إن ترك الاستفصال والتقييد في روايات شتى يفيد العموم تعميمه للأفراد المتعارفة الشايعة وكان دم السمك ليس منها ولو سلم العموم مطلقا فنقول تخصيص الروايات أولا أما أولا فلقوة الكتاب وأما ثانيا فلموافقة الأصل وعلى دليله الثاني إن انحصار المحرم فيما ذكر إلى وقت نزول الآية لا يدل على انحصاره فيه بعده أيضا ولا دليل على أنها آخر الآيات نزولا بل الدليل على خلافه وعلى تقدير أن يكون آخر الآيات أيضا يمكن أن حرم شئ آخر بعدها لا من الآية وإن تمسك بأن الأصل العدم فليتمسك أولا بالأصل من دون حاجة إلى التمسك بالآية لكن قد ورد في روايتين صحيحتين التمسك بالآية نحو مما فيه وهو يؤيد صحة الاستدلال فإن صح كونهما من المعصوم فلعله باعتبار علمهم ( عليهم السلام ) بعدم ورود حكم بالحرمة بعدها أو كأنه ( عليه السلام ) ذكرها إرشادا للأمة إلى طريق الاستدلال بها تأييدا للأصل وتقوية له والله يعلم وأما دليله الثالث فقوي جدا إذ لو كان دمه نجسا لما أمكن أكل لحمه لأنه لا يخلو من دم وليس مما يذكى حتى يكون ما يخرج منه بالسفح نجسا وما بقي طاهرا ولو قيل يترك حتى يخرج جميع دمائه أو يصير ماء كما يشعر به دليله الاخر من أنه لو ترك يصير ماء ففيه أيضا أنه ليس بمعلوم أنه متى يصير كذلك مع أنه لا شك أنه يجوز أكل السمك بعد خروجه من الماء بلا فصل ميتا وحيا مطبوخا ونيا إلا أن يقال بأنه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسة وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم وكونه تحكما لا يبعد دفعه بأن الاحكام تابعة للأسماء فبعد الخروج لما يصدق عليه الدم فيكون داخلا تحت الحكم بالنجاسة وأما قبله فلا صدق فلا حكم فلا تحكم فتأمل وأما دليله الاخر فضعفه ظاهر وما أورد على حجتهم الأولى فيرد عليه إن وجوب التقييد بالمسفوح بناء على الآية الأخرى إنما يتم إذا ثبت أنها تقدمت عليها وأما إذا تأخرت فلا ولم يثبت فتأمل فيه وأيضا فيه كلام آخر سيجئ وتقيد الميتة لدليل لا يوجب التقييد في الدم وهو ظاهر ممنوع لا يخفى ما في قوله ولأنه ليس من ألفاظ العموم إلى أداء الحمل على المسفوح توفيقا بين الأدلة لا يبتني على كونه مطلقا لا من لفظ العموم إذ لو كان من ألفاظ العموم أيضا لكان الامر كذلك بعد ما يثبت المنافاة وبالجملة العمدة في إثبات الحكم الأصل وعدم دليل ظاهر مخرج عنه لما عرفت من عدم طهور الروايات في العموم بحيث يشمل دم الميتة والسمك وكذا الآية ولو فرض تأخيرها عن الآية الأخرى مع انضمامه بدعوى الاجماع من الأصحاب على ما نقلنا من الخلاف والمعتبر والمنتهى وقد يؤيد أيضا بما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لا يزك ويكون في الثوب يصلي فيه الرجل يعنى دم السمك وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الثوب يصيبه الدم وفيه عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن عليا صلوات الله عليه وآله كان الحديث وهذه الرواية مع ضعف سندها لا ظهور لها في الطهارة لجواز أن يكون نفي البأس باعتبار العفو ثم إن صاحب المعالم بعدما نقل دليلي العلامة من الآيتين قال والاستدلال بالآية الأولى محل تأمل وكأنه الذي أشرنا إليه ثم قال وأما الثانية ففي الاحتجاج بها قوة لظهور دلالتها على مثله واقتضاء التحليل الطهارة إلا أن التمسك بذلك يستدعي القول بحل دم السمك وظاهر كلام كثير من الأصحاب خلافه بل لا أعلم تصريحا بتحليله إلا في هذه العبارة أي عبارة المنتهى وفي نهايته ما يقرب منها ثم نقل من ابن زهرة والشهيد الثاني والقواعد ما يدل على عدم حلية ثم قال وبالجملة فعباراتهم ظاهرة في تخصيص التحليل بدم الذبيحة وتعميم التحريم في غير من الدماء ووقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم والتنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص وليس لهم عليه حجة غير الاستحباب وهو موضع نظر وإذا لم يثبت تحريمه تكون الآية دليلا قويا على طهارته انتهى وقد عرفت الحال في تحريم دمه وكذا قوة دلالة الآية على طهارته وقد استدل أيضا في المختلف بأن أكل الدم المتخلف في عروق الحيوان المأكول اللحم سائغ وهو طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعا لانتفاء المقتضي للتنجيس وهو السفح فيكون في السمك كذلك لوجود العلة وضعفه ظاهر لان كون العلة ذلك غير مسلم وبعد التسليم يجوز أن يكون العلة ذلك منضما إلى خصوصية غير السمك والحاصل إنه من باب القياس الغير المعمول به عندنا هذا وأما غير السمك كالبق والبراغيث والذباب ونحوه فقد

305

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست