responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 290


عليه السلام مثل الخبر السابق بعينه وهذا الخبر وإن كان طريقه ليس معتمدا لكن يصلح للتأيد والتقوية وهذه هي الروايات التي أشرنا في بحث عدم إجزاء الطهارة بالماء النجس إنها سيجئ في بحثنا هذا ما يدل عليه من الروايات ووجه دلالتها على ذلك المطلوب ظاهر ثم لا يخفى أنه قد يناقش في الخبر الأول بأن كون المراد ما ذكرتم غير ظاهر بل يمكن أن يوجه بثلاثة أوجه أخرى أحدها أن يكون المراد ما فات وقتها لا إعادة عليك لان الرجل إذا صلى بالنجاسة لا يعيد في خارج الوقت وإن توضأ أيضا بالماء النجس كما هو المفروض في السؤال ولكن إذا صلى بغير غسل وبغير وضوء فيعيد في الوقت وخارجه وحاصله الفرق بين ترك الطهارة مطلقا وبين الاتيان بها وإن كانت فاسدة وفيه مع قطع النظر عن المقابلة حينئذ بين الثوب والجسد والتعبير عن فساد الطهارة باعتبار النجاسة بنجاسة الثوب وعن تركها مطلقا بنجاسة الجسد مما لا يظهر له وجه وجيه لان الفرق بين عدم الطهارة رأسا وبين الطهارة الفاسدة كأنه لم يقل به أحد الخبر عليه بعيد جدا ولا يخفى انه على هذا الوجه أيضا الاستدلال بالخبر على عدم إجزاء الطهارة بالماء النجس باق بحاله إذ بمجرد تسليم إن الطهارة فاسده بسبب نجاسة الماء ثبت المدعى المذكورة سواء ثبت أنه يقتضي الإعادة في خارج الوقت أولا وهو ظاهر فإن قلت لعله يكون فساده الطهارة لأجل نجاسة الماء قلت على هذا أيضا يلزم المدعى لان نجاسة الماء يستلزم نجاسة المحل وهي يستلزم الفساد فنجاسة الماء يستلزم الفساد وهو المطلوب إذ ليس المطلوب سوى الاستلزام في الجملة وأما الاستلزام بالذات فلا وثانيها أن يكون المراد إن ما فات وقته لا إعادة عليك لان الصلاة بالنجاسة لا يستلزم إلا الإعادة في الوقت نعم الصلاة بغير طهارة يستلزمه مطلقا وها هنا ليس كذلك لأن الطهارة بالماء النجس مجزية وعلى هذا يبطل الاستدلال به على عدم إجزاء الطهارة بالماء النجس وفي هذا التوجيه وإن لم يلزم ما ذكرنا في التوجيه السابق من عدم حسن التعبيرين لكن مثل الايراد الأول باق بحاله لان إجزاء الطهارة بالماء النجس أيضا كأنه لم يقل به أحد ويرد عليه أيضا أنه لا يلايم قوله عليه السلام كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء لاشعاره بوقوع فساد في الوضوء وهذا الوجه مبني على صحته وثالثها أن يكون المراد مثل ما في سابقه لكن يبنى صحة الطهارة على عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة وعلى هذا أيضا يبطل الاستدلال المذكور وهذا أقرب من سابقيه لكن فيه أيضا عدم الملايمة المذكورة آنفا وأيضا على هذا يجب القول بأن طهارة المحل ليست شرطا في الطهارة ولعل القايل به أيضا ليس بمتحقق إلا أن يقال كان الماء بوروده يزيل الخبث والحدث معا وفيه من حيث أن في حال الوضوء بالطريق المعهود المتعارف لا يصل الماء غالبا إلى جميع الوجه بالوجه الذي لابد منه في التطهير وأيضا القائلون باشتراط طهارة المحل كأنهم يقولون باشتراط طهارته السابقة لا حال الطهارة فقط إذ قد عرفت حال الأوجه الثلاثة فالظاهر حمله على الوجه الأول الذي ذكرنا في الاستدلال ويتم المطلوب والحق إن متن الخبر لا يخلو من انغلاق وفهم المراد منه بحيث يكون صالحا للاحتجاج به في خارج الوقت كما ذكرنا مشكل لكن مع انضمامه بالخبرين الآخرين مع قوة طريق أحدهما واعتضاده بعمل أكثر الأصحاب إذ الظاهر أن أكثرهم متفقون في هذا الجزء من الحكم وتأيده بالاحتياط وبما سيجئ من أدلة مذهب العلامة كأنه يقرب الحكم جدا وإن كان يرد على الروايات كلها إن الامر في الأحاديث لا يدل على الوجوب فإن قلت هل يرد عليها أيضا إن الامر بالإعادة لعله لنجاسة الثوب والبدن لا لأجل الطهارة قلت لا أما أولا فلانه خرق للاجماع المركب إذ لم يقل أحد كما هو الظاهر بإعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه لنجاسة الثوب والبدن لا لفساد الطهارة وأما ثانيا فلان الطهارة بالماء النجس يستلزم نجاسة البدن أيضا فيستلزم الإعادة وهو المطلوب وإن لم يكن الاستلزام بالذات لكن فيه أنه قد يتفق أن يتوضأ بالماء النجس ثم يغسل أعضاؤه بالماء الطاهر ثم يصلي هذا وأما على الجزء الثاني أي عدم إعادة الجاهل مطلقا في الوقت وخارجه فلان الظاهر أن الامتثال بالصلاة مثلا يحصل بمجرد الاتيان بتلك الافعال المخصوصة مقترنا بظن تحقق شرائطها المعلومة كالطهارة مثلا إذ تحصيل الجزم بحصول الشرايط متعذرا ومتعسر بحيث يفضي إلى الحرج المنفي في الدين ولو سلم لزوم الجزم أيضا فلا شك إن الجزم المطابق للواقع ليس بشرط لأنه أما تكليف بما لا يطاق أو بما هو أقرب إليه من النور إلى الأحداق وحينئذ فلو فرض إن المكلف أتى وقت الظهر مثلا بالصلاة ظانا أو جازما بحصول الطهارة الشرعية فقد أتى بالمأمور به فإذا ظهر بعد ذلك إن طهارته كانت فاسدة فلزوم الإعادة عليه سواء كان في الوقت أو خارجه يحتاج إلى تكليف آخر لان التكليف بالصلاة عند دلوك الشمس لا نسلم أنه يقتضي أزيد مما فرض الاتيان به والأصل عدمه حتى يثبت وقد يثبت في حال النسيان بالدليل الذي ذكرنا وبقي حالة الجهل إذ لا دليل عليه لما ستطلع عليه من تزييف دليل المخالف ثم لو فرض إن العقل لم يحكم في الصورة المفروضة بتحقق الامتثال جزما فلا شك إنه لا يجزم أيضا بعدم الامتثال والأصل براءة الذمة حتى يثبت شئ ولو قيل إن التكليف اليقيني السابق لا بد له من تحصيل البراءة اليقينية ولا أقل من الظنية فلا يكفي الشك على ما فرضت ففيه أيضا محل الكلام ومجال النزاع وقد يؤيد أيضا أدنى تأييد بما نقل عن علي ( عليه السلام ) لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم والله أعلم احتج العلامة في المختلف على الحكم الأول مما استوجهه الذي هو مسئلتنا هذه بقوله إن من صور النزاع الطهارة بالمتغير من الماء وهو منهي عنه والنهي يدل على الفساد أما الأول فلما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه وأما المقدمة الثانية فلانه يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف أما الصغرى فلانه أتى بالمنهي عنه والمأمور به

290

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست