responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 280


دليلا على حده بل يصير إلى الدليل الأخير بعينه وأما بالأصل فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول وأيضا حينئذ في كلا شقي بيان التنافي قصور سواء أريد بالاقتضاء في قوله إن الموت أما أن يقتضي النجاسة في هذا النوع الاقتضاء التام أو الاقتضاء في الجملة أما على الأول فإنه على هذا يصير حاصل الكلام في الشق الأول إن الموت إذا كان مقتضيا تاما للنجاسة في هذا النوع يلزم تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة مطلقا وهو ينافي طهارته وإن لم يكن مقتضيا تاما فيلزم طهارة المتنازع بناء على الأصل السالم عن معارضة اقتضاء الموت ويرد عليه في الشق الأول أنه ليس فيه بيان منافاة بين المتقدمتين المذكورتين بل غاية ما فيه أنه يلزم على تقدير اقتضاء التام ما ينافي المقدمة الكلية المذكورة في الشق الثاني أيضا كذلك إذ ليس فيه بيان المنافاة أصلا بل غاية ما يلزم منه أن يكون المطلوب ثابتا على تقدير عدم الاقتضاء التام إلا أن يوجه الكلام بأن المراد في بيان المنافاة أنه لا يخلو أما أن لا يكون الاقتضاء التام على هذا التقدير أو يكون لا جابر أن لا يكون وإلا لانتفى المطلوب وإذا كان فيلزم ما ينافي المقدمة المذكورة وعلى هذا يخرج الكلام عن عدم الاستقامة والانتظام لكن لا يخفى ما فيه من الاستدراك التام كما أشرنا إليه لظهور المنافاة بين المطلب والمقدمة المذكورة ولا حاجة إلى إلزام شئ من الاقتضاء التام يكون منافيا لها وهو ظاهر أيضا وأيضا يرد على الشق الأخير أنه لا نسلم إنه على تقدير عدم الاقتضاء التام ينتفي المطلوب إذ يجوز أن يكون الموت مقتضيا في خصوص بعض المواد كالعقرب مثلا فلا يلزم الانتفاء ولو تمسك في نفى الاقتضاء في خصوص المادة بالأصل فيرجع إلى الدليل الأول وليس وجها على حدة وأما القول بها في الجملة وحينئذ أيضا المراد بالاقتضاء أما التام أو في الجملة فلو كان المراد الاقتضاء التام ووجه بيان التنافي على نحو ما وجهنا لكان الكلام منتظما سالما عن الاستدراك إذ حاصلة انه لا يجوز حينئذ أن يكون الاقتضاء التام وإلا لم يثبت المطلوب فيكون الاقتضاء التام ويلزم منه ما ينافي المقدمة المذكورة فثبت التنافي بين المطلوب والمقدمة وهذا موجه ليس فيه استدراك لكن يرد عليه المنع المذكور آنفا من أنه لا يلزم على تقدير عدم الاقتضاء التام انتفاء المطلب كما بينا ولو كان الاقتضاء في الجملة ووجه الكلام على نحو ما ذكر فحينئذ أيضا وان كان سالما عن عدم الانتظام والاستدراك وكان شقه الأخير سالما أيضا عن المنع ضرورة أنه إذا لم يكن الموت مقتضيا أصلا لكان أصل الطهارة السالم عن المعارضة وهو ظاهر لكن يرجع المنع حينئذ إلى شقه الأول إذ على تقدير الاقتضاء في الجملة لا يلزم ما ينافي المقدمة المذكورة كما لا يخفى وأما ثانيا فلان الظاهر أن المراد بالاقتضاء الاقتضاء في الواقع وحينئذ ما ذكره في لا يقال ظاهر البطلان إذ على تقدير اقتضاء الموت التنجيس في الواقع أما تاما أو في الجملة على أي وجه حمل الكلام لا معنى نتحقق النص الدال على طهارة ما لا نفس له سائله والعمل به على خلاف المقتضى المذكور ولا يذهب عليك أنه لا يمكن حمل كلامه في لأنا نقول على ما ذكرنا لأنه بنى الكلام على أن التعارض خلاف الأصل وهو غير ما ذكرنا ولو قيل أن المراد الاقتضاء بحسب دلالة دليل نقلي عليه فيرد عليه إن بناء الكلام في الاستدلال على الواقع فهذا لا دخل له بالمقام وأيضا ما ذكره في لأنا نقول لا محصل له أصلا إذ منع دلالة النص على الطهارة غير معقول بعد ما قرر أن القول بأن طهارة ميت ما لا نفس له سائلة ثابت وغاية توجيه الكلام بعد التكلف التام بحيث يوافق أجزاء ويطابق أطرافه أن يقال حاصل الدليل إن لنا مقدمة أما كلية أو جزئية على الاحتمالين هي طهارة ما لا نفس له سايله ونجاسة ميت العقرب تنافيها إذ لا يخلو أما أن يكون مقدمة كلية أو جزئية على الاحتمالين أيضا دالة على نجاسة الميت من ذي النفس السائلة أو لا وعلى الثاني لا يكون المطلب متحققا فتعين الأول ويلزم منه ما ينافي في المقدمة المذكورة فثبت المنافاة بين المقدمتين ولما كانت المقدمة الأولى ثابتة انتفت الثانية وحينئذ نقول أن لا يقال كأنه أخذ أولا المقدمة الأولى جزئية ويقول إن لنا مقدمة كلية تدل على نجاسة ميت ذي النفس السائلة مطلقا لكن خرج عنه بعض النص وحاصل لأنا نقول أنه نمنع أن يكون نص دال على خلاف ما يدل عليه أمر آخر وحاصله منع وجود الامر الاخر لا هذا النص فيصير مال الكلام إن لنا أمرا دالا على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة فلو لم يكن شئ دال على نجاسته مطلقا لانتفى مطلوبكم البتة ووجود شئ كذلك خلاف الأصل لأنه يلزم المعارضة بين الدليلين والتعارض خلاف الأصل وهذا بعد كما ترى لا ترى لان المراد بالامر الدال على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة إنما هو أصل البراءة والطهارة والإباحة كما قررنا فيرد عليه أنه حينئذ يرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول الذي ذكره من الأصل إذ حاصله أن الأصل طهارة ميت ذي النفس السائلة والأصل أن لا يخرج عنه إلا بدليل ولم يثبت وهو بعينه معنى التمسك بالأصل وأما العمومات الدالة على نفس البأس والافساد عما لا نفس له سائلة مما أوردنا وحينئذ يرجع إلى الدليل الأخير الذي ذكره من التأييد بالروايات إذ حاصله أن لنا روايات دالة على العموم ولا تخصيص إلا بدليل والأصل عدمه حتى يثبت وليس معنى التمسك بالعمومات أيضا إلا هذا و بالجملة يرجع أما إلى الدليل الأول وأما إلى الدليل الأخير وليس وجها على حدة على أي وجه كان ولقد أطنبنا الكلام تشحيذ الأذهان ورفعا للالتباس بين طرق البرهان هذا وأما استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء ورواية ابن مسكان ومضمرة سماعة المتقدمة وما سنذكره من حجة المخالف باعتبار حمل ما فيه على الكراهة وحجة الشيخ ( ره ) ما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب وفي الاستبصار في باب ماء القليل وفيه بعد القدح في السند أنه لا ظهور له في الوجوب كما مر مرارا فليحمل على الاستحباب لأجل السمية أو لغيرها وعلى تقدير الظهور في الوجوب أيضا قد عرفت في نظايرها أنه لا يتعين تخصيص العمومات الدالة على خلافه به لم لم يحمل هذا

280

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست