نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 337)
قد فصلت عليكم وهو ليس منها وما نحن فيه من سؤر غير مأكول اللحم ليس داخلا فيما في الآية الكريمة فيكون حلالا ويلزم منه طهارته أيضا ثانيها وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى محرما إلى علي طاعم يطعمه الآية ووجه الاستدلال ظاهر وثالثها قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية ووجه الاستدلال إن إنما للحصر ويرد على الجميع أنه يجوز أن يكون حرمة السؤر المذكور بعد نزول الآيات إذ لم نعلم بعد نزول هذه الآيات لم ينزل حكم لو تمسك بأن الأصل عدم النزول بعدها فرجع إلى الدليل الأول حقيقة وأما ثالثا فللروايات أي الروايات الدالة على عدم النجاسة والحرمة أما في سؤر جميع ما وقع فيه النزاع مما لا يؤكل لحمه أو بعضه ويتم الدليل بتقريب عدم القول بالفصل واعلم أن بعض هذه الروايات قد تقدم منا نقله في الأبواب السابقة لكن لا بأس بتكراره وإعادته لما في الحوالة البعيدة من انتشار الفهم وهذا هو العذر في ساير ما يوجد في هذا الكتاب من أمثال ذلك فمنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وهذه الرواية في الاستبصار أيضا في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله أنه نجس لا والله أنه نجس وقال بعد نقل الخبر سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله انتهى ولا يخفى أن معاوية بن ميسرة إن كان هو معاوية بن شريح فتعدد النقل باعتبار تعدد السند ويحتمل تعدد المتن وإن كان غيره فهذا الاحتمال فيه أظهر والطريق الأول إلى معاوية صحيح والثاني موثق ومعاوية نفسه ابن شريح كان أو ابن ميسرة ليس بموثق ويمكن أن يناقش في هذا الخبر بأن ما في هذا الخبر مما لا يؤكل لحمه هو السنور والسباع والسنور قد استثناه الشيخ ( ره ) من بين ما لا يؤكل لحمه فليس محلا للنزاع والسباع لا نسلم شمولها للحيوانات الانسية غير الهرة ونزاع الشيخ فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الانسية في المبسوط نعم يدل على خلاف مختاره في التهذيب والاستبصار ومنها ما رواياه أيضا في البابين المذكورين في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع والاستدلال بهذا الخبر ليس من جهة السنور لما علمت من عدم النزاع فيه بل من جهة إشعاره بأن السباع لا بأس بالتوضي من سؤرها وفيه أيضا المناقشة المذكورة واعلم إن قوله ( عليه السلام ) أما أن يراد به أنه من السباع الطاهرة أو يقال إن الكلب والخنزير لا يطلق عليه السبع في العرف على ما يشعر به روايتا أبي العباس ومعاوية المتقدمتان آنفا ومنها ما رواه الكافي في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن ادع طعاما لان هرا أكل منه وهذه الرواية في التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح لكن لا من طريق الكافي والكلام في هذا الخبر أيضا كالكلام في سابقه استدلالا ومناقشة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس ويناقش في هذا الخبر أيضا بجواز حمل الدواب على الخيل كما نقل إن الدابة نقلت في العرف إلى الفرس خاصة سيما مع انضمامها بالغنم والبقر ومنها ما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة في باب المياه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سئلت أبا عبد الله عن الحياض التي بين مكة إلى المدينة يردها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منها فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه وهذا الخبر في الاستبصار أيضا بهذا الطريق في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في باب الماء الذي فيه قلة وقد تكلمنا عليه فيما مضى في بحث نجاسة الماء القليل فراجعه ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان علي ( عليه السلام ) يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع والاستدلال والمناقشة كما مر وهذا الخبر وصفه العلامة ( ره ) في المنتهى بالصحة لكن ليس بظاهر لان فيه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة وغيرها ولا دليل على أنه هنا الثقة ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وروى الفقيه أيضا هذا الخبر في باب المياه مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والاستدلال به إنما هو بعد أن يثبت إن كل ما لا يؤكل لحمه يجتر وإن لم يثبت فإن كان جميعه مما لا يجتر فينعكس الاستدلال إذ للشيخ ( ره ) أن يستدل على مطلوبه بمفهوم الخبر وإن كان فيه ما يجتر وما لا يجتر فيمكن الاستدلال به من الجانبين منطوقا ومفهوما مع انضمام القول بعدم القول بالفصل والظاهر أن الرجحان للمنطوق ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غير فتنزه عنه وأورد عليه أنه يحمل على الكر بقرينة ولوغ الكلب والشيخ أيد هذا الحل في الكتابين بروايتين أوردهما فيهما في البابين المذكورين أحديهما في الصحيح ظاهرا عن محمد بن مسلم قال سئلته
271
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 271