نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 248
بطريق حسن بأدنى تغيير ومنها ما رواه الكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول في الصحيح ظاهرا عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء إنه لا بأس بهذا كله ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن يزيد بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به ومنها موثقة سماعة المتقدمة في بحث ترتيب الغسل ومنها رواية عمر بن يزيد المنقولة عن الكافي في بحث نجاسة القليل ومنها صحيحتا محمد بن مسلم المنقولتان في بحث ماء الحمام ومنها ما رواه في باب دخول الحمام والكافي في باب ماء الحمام عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس وروى الفقيه في باب المياه مرسلا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ويؤيده ما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي وأما رواية حنان المنقولة عن الكافي في بحث ماء الحمام فمع إمكان القدح في سنده ليست بظاهرة الدلالة على خلاف ما ذكرنا فلا خدشة ( وفي طهوريته ) أي رفعه للحدث لا للخبث لان حكمه سيذكر إن شاء الله تعالى وليس هاهنا بمراد ( قولان أقربهما الكراهية ) اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالشيخان والصدوقان على عدم جواز رفع الحدث به ثانيا ونسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا والمرتضى وابن زهرة والمحقق في بعض كتبه والعلامة على الجواز وهو الأظهر للعمومات الدالة على استعمال الماء المطلق من غير تقييد وهذا الماء مطلق ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في بحث استحباب الغسل بصاع والشيخ في الاستبصار حملها على الضرورة وليس ببعيد فالتعويل إذن على الدليل الأول ويفهم من هذا الحمل إن مذهبه ( ره ) جواز الاستعمال عند الضرورة لكنه لم ينسب أحد هذا القول إليه حجة الأكثر وجوه منها رواية ابن سنان المنقولة أيضا آنفا وفيه إنها ضعيفة السند إذ من جملة رواتها أحمد بن هلال مع أن في متنها أيضا شيئا من الاضطراب ومنها ما رواه التهذيب في باب دخول الحمام في الصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن ماء الحمام فقال أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا وفيه إنه لا نهي فيه عن الاغتسال حال وجود الجنب بل فيه عدم النهي عن الاغتسال من ماء أخرج وهو أعم من النهي عن الاغتسال من مائه إذ يجوز أن يكون التنزه عن مائه عند عدم وجود الجنب وعدم الشك فيه حراما أو مكروها ولا يكون التنزه عند وجوده أو الشك فيه حراما أو مكروها بل يكون مباحا ولو سلم دلالته على النهي فلا نسلم ظهوره في الحرمة بل يجوز أن يكون للكراهة ونحن أيضا نقول به مع أنه لا يمكن العمل بظاهره على تقدير تسليم الظهور في الحرمة على قولهم أيضا إذ لا خلاف في أن الشك في حصول المقتضي لا يوجب المنع فلا بد أن يصرف عن ظاهره في الجزء الأخير وحمله على الكراهة وحينئذ يضعف الاعتماد على الظهور في الجزء الأول أيضا كما لا يخفى وأورد أيضا أن الاغتسال فيه مطلق بحيث يصلح لإرادة رفع الحدث وإزالة الخبث أيضا والمانعون من رفع الحدث به قايلون لجواز استعماله في إزالة الخبث فلا بد من التأويل بالنسبة إليه فيضعف الدلالة وفيه نظر لان ظاهر الاغتسال رفع الحدث ولا يستعمل في رفع الخبث في العرف وهو ظاهر ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سئلته أو سأله غيري عن الحمام فقال أدخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وفيه أنه ضعيف السند ولا نسلم ظهوره في الحرمة ولو سلم فيجوز أن يكون باعتبار النجاسة إذ الغالب عدم انفكاك الجنب من النجاسة وهذا وارد في الخبر السابق أيضا ومنها رواية بكر بن كرب المتقدمة في بحث ترتيب الغسل ومنها رواية حنان المتقدمة في بحث ماء الحمام وهاتان الروايتان مع عدم صحة مستندهما لا دلالة لهما على المراد كمالا يخفى ومنها أنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقن معه رفع الحدث فيكون الأصل بقاء الحدث وفيه إن عدم القطع ممنوع كيف وهو مدلول الظواهر التي يجب العمل بها مع عدم معارض وها هنا كذلك لما عرفت وأيد أيضا هذا القول بما رواه الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يبولن أحدكم في الماء الدايم ولا يغتسل فيه من جنابة وضعفه ظاهر هذا ما قيل في هذا المقام والاحتياط في متابعة الأكثر ثم إن هاهنا أمورا لابد من التنبيه عليها الأول تحقيق معنى الماء المستعمل وفيه في بادي الرأي احتمالات أحدها فضل الماء الذي يتطهر منه سواء كان بعد تمام التطهير أو لا وظاهر إنه ليس بمراد هاهنا ولا خلاف في جواز رفع الحدث به و يدل عليه مضافا إلى الاجماع أما على فضل الوضوء فما رواه الفقيه في باب المياه قال وسئل علي ( عليه السلام ) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لابل فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنفية السمحة السهلة وهذا كما يدل على الجواز يدل على الاستحباب أيضا وأما على فضل الغسل فالروايات المتضمنة لاغتساله ( صلى الله عليه وآله ) مع زوجته من إناء واحد وقد تقدمت في استحباب الغسل بصاع وهذه الروايات دالة ظاهرا على جواز استعمال الفضل قبل التمام ولا يبعد أن يفهم من بعضها شموله لما بعد التمام أيضا كما لا يخفى وسيجئ لهذا تتمة في بحث
248
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 248