responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 146


الثالث فلا يخلو أما أن نقول برفع المجدد أما مطلقا كما هو ظاهر المبسوط أو مع القصد إلى الصلاة كما هو رأى المعتبر أولا فإن قلنا بالرفع فالحكم في الصور الأربعة مثل ما تقدم في الاحتمال الثاني بعينه أما مطلقا على رأي المبسوط أو حال القصد إلى الصلاة على رأي المعتبر وإن لم نقل به فالظاهر في الصورة الأولى صحة أحديهما لو كان الثاني للذهول عن الأول وعدم صحتهما لو كان للتجديد بنذر وشبهه لاحتمال أن يكون الخلل في الأولى فلا تصح والثانية أيضا غير صحيحة لعدم قصد الرفع أو الاستباحة وكذا الصورة الثانية سواء كانتا وقت خلو الذمة عن المشروط بالطهارة أو لا نعم إنما يتفاوت ذلك باعتبار قصد الوجه كما تقدم وقس عليهما الثالثة والرابعة أيضا هذا ما يلفق من كلام الأصحاب بما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من الخلل لان مذهبه في هذا الحكم الكتاب اشتراط قصد الوجه وأحد الامرين كما تقدم فحينئذ أما أن نقول برفع المجدد كما هو الظاهر من كلامه في مفتح الكتاب باعتبار إن شرعيته لتدارك ما فات فيجب أن يقول بإجزاء الواجب والنفل أيضا كما يقول بإجزاء الواجبين والنفلين لان هذا الوجه كما يدل على سقوط اعتبار قصد أحد الامرين في المجدد يدل على سقوط اعتبار قصد الوجه أيضا لا يقال أنا لا نقول بسقوط اعتبار قصد أحد الامرين في المجدد بل نقول لأنه لا بد في المجدد من قصد أحد الامرين على تقدير أن لا يقع بالأول كما صرح به المصنف في الذكرى بخلاف قصد الوجه إذ لم نقل باعتبار قصد وجه سابقه في المجدد وحينئذ يظهر الفرق بين الواجبين والنفلين وبين الواجب والنفل باعتبار وجوب قصد الوجه لأنا نقول ما ذكر من الوجه في رفع المجدد إنما يدل على استدراكه الخلل الواقع في الأول البتة سواء اعتبر الوجه أو لا وسواء اعتبر قصد أحد الامرين أو لا ولا يجدي القول باعتبار ذلك القصد فيه دون الأول كما لا يخفى وأما أن لا يقول برفع المجدد كما يفهم من كلامه ثانيا في بقاء اللمعة فيجب أن لا يقول بإجزاء الواجبين والنفلين على الاطلاق كما لا يقول بإجزاء الواجب والنفل اللهم إلا أن يخص كلامه بما عدا التجديد وأنت خبير بأنه حينئذ أيضا لا يصح حكمه في الموضعين على الاطلاق كما يعلم وجهه مما سبق من التفصيل هذا ثم أن الاشكال الذي أشرنا إليه سابقا هو أن الوضوء الأول سواء كان مندوبا كما في الاحتمال الثاني أو واجبا كما في الثالث لما أمكن أن يكون الخلل فيه فلا جزم برفعه للحدث فعند اشتغال الذمة بعده بمشروط بالطهارة يحتمل أن لا يكون الذمة بريئة من الطهارة الواجبة فيكون الطهارة الثانية المندوبة به حينئذ باطلة فإذن قد بطلت الطهارتان فلا قطع بصحة أحديهما وقد يدفع الاشكال بأن تكليف الغافل مستحيل فلا يكون قبل العلم بوقوع الخلل مكلفا بالطهارة وجوبا بل على الوجه الذي ظنه فيكون مجزيا لان الامر يقتضي الاجزاء وفيه أنه كما لا يكون مكلفا بالايقاع على وجه الوجوب فلا دليل على كونه مكلفا على وجه الندب أيضا لان الأوامر الواردة بالتجديد إنما يدل على استحبابه حال كونه متطهرا سابقا لا مظنون التطهر إذ الظاهر أن الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية لا المظنونة وهو على تقدير الخلل في الأول منتف فلا يكون حينئذ مستحبا وعلى هذا فلما لم يعلم تحقق شرط التكليف لم يعلم تحققه أيضا فلم يحصل لنا القطع بأن الوضوء الثاني كان صحيحا لان صحته إنما هو على تقدير كونه امتثالا لأمر وتحقق الامر غير معلوم نعم لو توضأ ثانيا لأمر دل أمر عام على استحباب الوضوء له فحينئذ لا يبعد القول بالاجزاء لان العموم دل على استحبابه في جميع الأوقات خرج ما إذا علم تحقق وضوء سابق قبله أو اشتغال ذمته بوضوء واجب بالجماع فبقي ما عداهما وما نحن فيه من قبيل ما عداهما ولا يخفى أنه يرد الاشكال في الصورة الرابعة أيضا لان تجديد الوضوء وجوبا بالنذر لا يخلو أما أن يكون قبل دخول الوقت أو بعده فإن كان الأول فنقول وجوب التجديد إنما هو بعد صحة الوضوء الأول فإذا كان الخلل واقعا فيه لا يكون التجديد بعده واجبا وهو ظاهر ولما لم نعلم وجوب التجديد فلم نعلم إجزاء الوضوء الثاني لان إجزائه إنما يكون على تقدير كونه امتثالا لأمر واجبي وتحققه غير معلوم وإن كان الثاني فنقول أيضا إن إجزاء الثاني غير معلوم لان إجزائه أما باعتبار كونه امتثالا للنذر وقد عرفت حاله وأما باعتبار كونه امتثالا للامر بالوضوء الثابت بأصل الشرع وهو أيضا باطل لان التكليف بالوضوء إنما يكون عند العلم بالخلل إذ بدونه تكليف للغافل والعلم منتف لا يقال الأخير مدفوع لان العلم بالتكليف حينئذ حاصل البتة لأنه لا يخلو أما أن يكون الوضوء الأولى صحيحا أو لا فإن كان صحيحا فيتحقق شرط النذر فيجب الوفاء به وإن كان فاسدا فيجب الوضوء الثابت بأصل الشرع للصلاة لعدم ارتفاع الحدث فالتكليف متحقق على أي وجه البتة فأن كونه الوضوء الثابت بأصل الشرع للصلاة لعدم ارتفاع الحديث بالتكليف متحقق على أي وجه البتة فالوضوء الثاني يكون مجزيا قطعا لأنه أما امتثال لهذا أو ذاك لأنا نقول لا نسلم أنه لو كان فاسدا يجب الوضوء الأصلي لان الفساد لا يكفي في الوجوب بل لا بد من العلم به لما عرفت وكذا يرد الاشكال في الصورة الأولى أيضا لان الوضوئين الواجبين إن كانا في الوقت وكان الثاني للذهول عن الأول فحينئذ يمكن بطلانهما معا أما الأول فلاحتمال كون الخلل فيه وأما الثاني فلعدم كونه امتثالا لأمر إذ تكليف الغافل مستحيل فإن قلت التكليف إنما يكون مستحيلا إذا كان جازما بالاتيان بالوضوء صحيحا وأما إذا ارتفع ذلك الجزم عنه بالنسيان كما فيما نحن فيه فلا إذ هو حينئذ معتقد بأنه مكلف وقادر على الاتيان فلا فساد في تكليفه قلت هذا مجرد احتمال لا يكفي في الاستدلال إذ لا دليل على وقوع هذا التكليف إذ الظاهر أنه ليس مقتضي التكليف الأول فلا بد لوقوعه من دليل آخر وليس ولا يخفى أن حقيقة الحال إنما يظهر بتحقيق إن القايل بإجزاء إحدى الطهارتين ها هنا هل هو مستدل أو مانع فإن كان مستدلا فلا ينفعه هذا الكلام أصلا وإن كان مانعا فحاله كما سنذكر إنشاء الله تعالى فنقول أما على طريقة الأصحاب من القول بتحقق معنى مانع للصلاة هو الحدث وعدم أباحتها بدون رفعه وحجية الاستصحاب فالظاهر أن القايل بالاجزاء مستدل لان الحدث السابق متيقن فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله فلا بد من إثبات أن أحدا من الوضوئين رافع للحدث البتة حتى يحكم بارتفاع الحدث السابق وما لم يثبت ذلك يكون حكم الحدث

146

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست