نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 143
بالحدث لا يقال اليقين بالحدث حاصل لأن الظاهر أن المراد اليقين بالحدث بعده إذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافيا لكان اليقين بالحدث السابق أيضا ناقضا إلا أن لا يكتفي بمثل هذه الرواية الغير الظاهرة الصحة في تخصيص الكتاب أو يقال أن يقال إن اليقين بالحدث مطلقا قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة بقي الباقي فتأمل وحجة القول الثاني على ما يستنبط من المعتبر والتذكرة أنه إذا علم إن في الوقت السابق كان محدثا فيلزم أن يبنى حينئذ على الطهارة إذ الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة المتيقنة بيقين وانتقاض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مشكوك لجواز أن يكون ذلك الحدث واقعا بعد الحدث الأول بلا توسط الطهارة فيؤول الامر إلى اليقين بالطهارة والشك في الحدث فيكون متطهرا وإذا علم أن الوقت السابق كان متطهرا يلزم أن يبنى على الحدث إذ الطهارة السابقة قد انتقضت بالحدث المتيقن البتة ورفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مشكوك لجواز أن يكون واقع بقصد التجديد أو بدون قصده بل نسيانا لطهارة السابقة فآل الامر إلى اليقين بالحدث والشك في الطهارة فيكون محدثا واعلم إن المستفاد من كلام المعتبر والتذكرة إن الحكم الثاني إنما هو على تقدير تجويز التجديد أو نحوه مما ذكرنا وأما على تقدير عدمه كما إذا تيقن إن طهارته المعلومة كانت طهارة رافعة للحدث فإنما يبنى على الطهارة البتة ووجهه البتة ووجهه ظاهر والظاهر أن الحكم الأول أيضا إنما هو على تقدير تجويز أن يكون حدثه واقعا بعد الحدث بلا فصل وأما إذا تيقن إن حدثه المعلوم لم يكن بعد الحدث فإنما يبنى على الحدث البتة وكأنهم لم يذكروه للظهور وعلى هذا يدخل ما قربه العلامة في التذكرة واختاره في القواعد في ضمن هذا القول نعم هذا القول إنما يشتمل على جزء آخر من أن عند عدم العلم بالتعاقب مع العلم بالحال السابق إنما يبني على خلافها والعلامة ساكت عن هذا الحكم فلو كان رأيه في هذا الحكم أيضا ذلك فيكون قوله في الكتابين هو هذا القول بعينه وإلا فلا وقد اعترض على هذه الحجة صاحب المدارك آخذا مما في المنتهى أن الحدث السابق في الصورة الأولى وإن ارتفع قطعا بالطهارة المعلومة إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا فلا بد من العلم برافعه وهو غير معلوم لجواز تقدم الطهارة عليه وكذا الطهارة السابقة في الصورة الثانية وإن انتقضت بالحدث المعلوم إلا أن الطهارة المفروضة مع الحدث متيقنة الوقوع فلا بد من العلم بناقضها وهو غير معلوم لجواز تقدم الحدث عليها ونقض أيضا في الصورة الثانية بأن الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا وتأخر الحدث عنها معلوم فيجب البناء على الطهارة على حد ما قرروه في الصورة الأولى ولا يخفى أنه يمكن النقض عليهم أيضا فيما إذا لم يعلم الحال السابق بإثبات لزوم البناء على الطهارة بعين ما ذكر في هذا النقض وقد اعترض عليهم أيضا بأن ما ذكروه على تقدير تمامه لا ينافي كلام القائلين بالاطلاق إذ مرجعه إلى تيقن أحدهما والشك في الاخر وكلامهم إنما هو إذ من رجعه إلى تيقن أحدهما والشك في الاخر وكلامهم إنما هو في تيقنهما معا بل وعلى الفرض الذي ذكره العلامة في التذكرة والقواعد لا يبقى الشك أصلا بل يؤل أما إلى يقين الحدث بدون الشك في الطهارة أو العكس كما لا يخفى فحينئذ لا وجه لايراده في طي مسألة الشك أصلا ويمكن أن يدفع الاعتراض الأول والنقضان المذكوران بعد تمهيد مقدمة وهو أن يبنى كلامهم على أن الحدث الواقع بعد حدث سابق لا يؤثر أثر الامتناع اجتماع المثلين وكذا الطهارة الواقعة بعد طهارة أخرى ولا يذهب عليك أنه لا حاجة لهم إلى الاستدلال على نفي التأثير بل يكفيهم المنع أيضا وحينئذ نقول إن في الصورة الأولى الحدث السابق المعلوم تأثيره قد ارتفع بالطهارة المعلومة تأثيرها قطعا لأنها أما بعده بلا فصل أو بعد الحدث الثاني وعلى التقديرين يرفع الحدث السابق قطعا والحدث المفروض ثانيا وإن كان وقوعه متيقنا لكن تأثيره غير معلوم لجواز أن يكون واقعا بعد الحدث الأول وقد عرفت أنه حينئذ لا يؤثر أثر بناء على المقدمة الممهدة واليقين بوقوع الحدث نفسه بدون أثره لا يجدي إذ الاستصحاب إنما في الأثر لا فيه نفسه وهو ظاهر والحاصل إن ها هنا حدثين بمعنى الأثر أحدهما متيقن والاخر مشكوك وطهارة بمعنى بمعنى الأثر أيضا متيقن والحدث المتيقن قد ارتفع بالطهارة المعلومة قطعا وقد بقي الحدث المشكوك وظاهر إن الحدث المشكوك لا يعارض الطهارة المعلومة وكذا الحال في الصورة الثانية لأن الطهارة السابقة المعلومة تأثيرها قد ارتفعت بالحدث المعلوم تأثيره قطعا لأنه أما بعدها بلا فصل أو بعد الطهارة الثانية وعلى التقديرين برفعها البتة والطهارة المفروضة ثانيا وإن كان نفسها متيقنة الوقوع لكن تأثيرها مشكوك لجواز أن يكون بعد الطهارة الطهارة الأولى فلم يكن لها تأثير بناء على المقدمة المذكورة فآل الامر أيضا إلى حدث بمعنى الأثر متيقن وطهارة بمعنى الأثر أيضا مشكوك فيبنى على الحدث وبهذا اندفع الاعتراض والنقضان أما الاعتراض فظاهر وأما النقض الأول فلمنع قولهم الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا لان رفعها لحدث إنما يكون عند تأثيرها وهو غير معلوم لجواز أن يكون واقعة بعد الطهارة الأولى وأما النقض الثاني فبعين ما ذكر أيضا لأن الطهارة المتيقنة حال عدم العلم بالحال السابق لا يقين بتأثيرها لجواز أن يكون بعد طهارة سابقة وقس عليه الحال لو أورد الايراد بعنوان قلب الدليل في الحدث فتدبر ولا يذهب عليك أنه حينئذ يمكن إيراد الاعتراض بوجه آخر وهو أن يقال هب أن الحدث اللاحق والطهارة اللاحقة لا تأثير لهما والاستصحاب إنما يجري في تأثيرهما لا فيهما نفسهما لكن نقول في الصورة الأولى أن الحدث المفروض ثانيا وإن لم نعلم تأثيره لكنه نعلم قطعا إن حال حدوثه يتحقق حدث بمعنى الأثر البتة لأنه أما بعد الحدث الأول بلا فصل فأثر الأول باق وقت حدوثه وأما بعد الطهارة المفروضة فهو إنما يؤثر بنفسه فعلى التقديرين يتحقق أثر الحدث حال حدوث الحدث الثاني جزما ولا بد من يقين آخر في رفعه
143
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري جلد : 1 صفحه : 143