responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 292


خارجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فذلك أيضا لم نجد له دليلا في الطهارة ولعله أيضا قاس على قياسهما أو ظن أنه مادا في الوقت لم يبرء الذمة عن عهدة التكليف حتى اتى بذلك المكلف به الواقعي وأما خارج الوقت فلابد له من دليل من خارج ويجوز ان يكون هذا الظن مستندا للشيخ وابن البراج أيضا فيما خالفنا وقد علمت الحال فيه بما لا مزيد عليه وأما ما ذهب إليه في موضع اخر فكأنه موافق لما ذهب إليه العلامة والمصنف وقد عرفت دليله وما فيه وكذا ظاهر ما ذهب إليه الصدوقان والمفيد رحمهم الله يوافق ما ذهب إليه العلامة في خصوص المسألة اي الطهارة فدليله دليل لهم وعليهم ما عليه ( وفي إزالة الخبث ) عطف على قوله في الطهارة والكلام هاهنا أيضا في كون التحريم بالمعنى التعارف أو عدم الاجزاء به وعدم الاعتداد كالكلام في سابقه ولعل كونه بالمعنى المتعارف هاهنا أبعد منه ثمة ثم عدم اجزاء إزالة الخبث بالماء النجس والمشتبه به كأنه اجماعي ويدل أيضا على عدم الاجزاء في الماء النجس مرسلة عمار المنقولة آنفا ويؤيد عدمه في الماء المشتبه الروايتان السابقتا في الإنائين المشتبهين إذ مع جواز إزالة الخبث به يبعد الامر بالاحراق وبالجملة الحكم كأنه واضح مع موافقته للاحتياط ( فيعيد ان علم قبله ويقضي وان جهل فلا ) الظاهر أن مراده ان العامد والناسي يعيدان مطلقا في الوقت وخارجه اي إذا صليها بالثوب النجس الذي أزيل نجاسة بالماء النجس أو المشتبه به والجاهل بالنجاسة لا يعيد مطلقا في الوقت وخارجه كما سيصرح به فيما بعد في بحث النجاسات ولما كان الظاهر أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين ما سيجئ فنحيل شرحها إلى شرح ما سيجئ انشاء الله تعالى ( ويجوز شربه للضرورة ) يدل الكلام بمفهومه على أنه لا يجوز شربه لا للضرورة والحكم مفهوما ومنطوقا كأنه اجماعي ويدل أيضا على المفهوم وما ورد في الروايات من النهي عن شرب الماء المتغير بالنجاسة وغيره من سؤر الكلب ونحوه على ما تقدم في المباحث السابقة وعلى المنطوق فحوى قوله تعالى الا ما اضطررتم إليه ولما كان الموضع الأخص بهذا الحكم كتاب الأطعمة والأشربة وسيفصل المصنف ( ره ) الكلام فيه رأينا الأول ان نؤخر الكلام في تفصيل المقام إليه انشاء الله تعالى < فهرس الموضوعات > لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها < / فهرس الموضوعات > ( ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية اهراقها على الأقرب ) قد اختلف الأصحاب في هذا الحكم فظاهر كلام الشيخين والصدوقين وجوب الإراقة لكن كلام الصدوقين ربما يشعر باختصاص الحكم بحال اراده التيمم وعدم وجدان ماء آخر وكلام المفيد في المقنعة صريح في عدم الاختصاص حيث قال ولو أن انسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما وكلام الشيخ ( ره ) في النهاية يحتمل للامرين وابن إدريس والفاضلان فجماعة من المتأخرين لا يوجبون الاهراق لا مطلقا ولا عند إرادة التيمم وعدم وجدان ماء آخر والمصنف ( ره ) كأنه حمل كلام الموجبين جميعا على وجوب الاهراق عند إرادة التيمم حيث خص الكلام بكون الاهراق شرطا في التيمم أو لعله لم يعتد بالقول بوجوب الاهراق مطلقا لان ما تمسكوا به على تقدير تمامه لا يدل على أزيد من وجوب الاهراق حال التيمم كما سيظهر حجة الموجبين الروايتان السابقتان في الإنائين حيث قال فيهما يهريقهما ويتيمم واحتجوا أيضا بأنه لو لم يهرقهما لكان واجدا للماء فلا يباح له التيمم لاشتراطه بعدم الوجدان وهذان الدليلان كما ترى لا يدلان على أزيد مما ذكرنا كما لا يخفى ثم إن العلامة في المختلف أجاب عن الروايتين أولا بالطعن في السند فإن عمارا فطحي وسماعة واقفي واعترض عليه بأنه في المنتهى استدل بهذين الحديثين على نجاسة الماء و وجوب التيمم وذكر ان ضعفهما يندفع بتلقي الأصحاب لهما بالقبول والقول بأن التلقي لعله من جهة الدلالة على التيمم ونجاسة الماء وعدم التلقي من جهة الدلالة على الاهراق تكلف جدا وثانيا بحمل الإراقة على التسويغ بمعنى انه لا يجب عليه استعمال أحدهما بل ولا يجوز للمنع من التجري كما ذهب إليه الجمهور قال المحقق الامر بالإراقة محتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة لان استبقاؤه قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة واستوجهه صاحب المعالم وقال لهذا الكلام وجه لورود الامر بالإراقة في ادخال اليد القذرة في الماء القليل وهو في عدة اخبار ولا قايل ثم بالوجوب فيما نعلم والظاهر أن ذلك لفهمهم منها إرادة الحكم بالنجاسة على طريق الكناية والنكتة في هذه الكناية هي التفخيم في المنع على ما ذكره المحقق ويحتمل ان يكون هي النظر إلى عسر تطهيره بناء على توقفه على الامتزاج فيكون مؤيدا للقول باعتباره في حصول التطهير انتهى ولا يخفى ان القول بانا نحمل الإراقة على التسويغ وبأنه يحتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة مما لا يناسب المقام لان المقام وان كان مقام المنع ويكفيه التجويز لكن لا في الدلايل الظنية المبنية على الظواهر بل لابد في مقام منعها من منع ظهورها فيما ادعاه المستدل أو ابداء احتمال آخر مكاف لما ادعاه ولا يكفي مجرد احتمال معنى آخر ولو كان مرجوحا وحينئذ نقول لا شك انه بناء على كون الامر للوجوب ان ظاهر الرواية وجوب الاهراق والاحتمال الذي ذكروه خلاف الظاهر فلينظر هل الأمور التي ذكروها مع هذا التجويز يصلح للخروج عن الظاهر أولا اما ان الاستبقاء قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة كسقي الدواب أو شربه عند خوف العطش أو امكان تطهيرهما أو تذكر الطاهر منهما على ما ذكره العلامة في المختلف فكأنه لا يصلح لذلك إذ المصالح الشرعية لا سبيل للعقل إليها غاية الأمر ان في بعض الصور مثل خوف العطش ان كان علم قطعا بدليل من خارج وجوب استبقاؤه حكم به في خصوص هذه الصورة ويكون خارجا عن الرواية بدليل خارج فلم يتعدى الحكم إلى غيره أيضا وأما انه ورد الامر بالإراقة في عدة أخبار في موضع آخر مع أنه لم يقل فيه أحد بالإراقة فهو أيضا ليس بذلك وان كان أقرب من الأول وحديث التفخيم وعسر التطهير فعدم جدواه ظاهر لان بنائهما على الاحتمال وقد عرفت انه لا ينفع بحال الا ان يدعي الشيوع في استعمال الامر بالإراقة حيث يكون

292

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست