responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 268


من الحيوان الانسي سوى ما لا يمكن التحرز منه كالفارة والحية والهرة وجواز استعمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي وسؤر الطير مطلقا وقال فيه ولا بأس بسؤر البغال والدواب والحمير لان لحمها ليس بمحظور وإن كان مكروها لكراهة لحمها وأما ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره إلا ما كان جلالا وكلا وظاهر كلامه في التهذيب وكذا الاستبصار منعه من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا أنه استثنى منه في الاستبصار الفارة ونحو البازي والصقر من الطيور وفي التهذيب الطير مطلقا والسنور ولا يخفى إن منعه الجواز في استعمال السؤر فيما منع في كتبه الثلاثة لم يعلم أنه من جهة النجاسة أو غيرها وإن كان الظاهر من منع التوضؤ ونحوه أن يكون من جهة النجاسة ومن الشرب ونحوه يحتمل أن يكون من جهة النجاسة أو الحرمة والله أعلم ثم أنه استثنى الانسان أيضا من بين ما لا يؤكل لحمه فإن سؤره عنده لا بأس به إلا إذا كان كافرا وسيجئ تفصيل القول في الكفر إنشاء الله تعالى ونسب العلامة في المختلف إلى ابن إدريس أنه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطير مما يمكن التحرز منه وهو مثل قول المبسوط وسيجئ تفصيل القول في هذه المسألة وبيان ما هو الظاهر من الأقوال بعيد هذا إنشاء الله تعالى وأما الحكم الثاني فإن كان المراد بالسؤر الماء القليل فقد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه في مبحث الماء القليل وإن كان أعم منه ومن المضاف فقد مر في بحث المضاف أيضا ما يتعلق بالمضاف وإن دخلت الجوامد أيضا فالظاهر أن الحكم بنجاسة الجامد أيضا بملاقاة فم الحيوان النجس له أو عضوه الاخر مع الرطوبة إجماعي ولم نعلم فيه مخالفا ويؤيده ما رواه التهذيب في أواخر باب المياه وأحكامها في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال سئلته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي وأما الحكم الثالث فقد عمم الحكم جماعة كما في الكتاب وبعضهم قال في البغال والحمير والحق بعضهم الخيل أيضا قال في المعالم وعلل على التقديرين بأن فضلات النعم التي لا ينفك عنها تابعة للحم ولم ينقل في ذلك حديث بل الأخبار السابقة مصرحة بنفي البأس عنه كرواية الفضل وصحيحة جميل بن دراج انتهى ولا يخفى إن التعليل المذكور ليس بمعتمد إذ التابعية ممنوع وأيضا إذا كان الكلام عاما في الماء وغيره من الجوامد فالحكم ببقاء الفضلات بعد يبسها مشكل في أكثر الأحوال فيشكل أيضا ترتب كراهة السؤر عليه مطلقا ويمكن أن يستدل عليه بما رواه التهذيب في أواخر الباب المذكور أيضا عن سماعة قال سئلته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه قال أما الإبل والبقر فلا بأس وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع وفيها الغنم أيضا بعد البقر وهذا الخبر وإن لم يصلح مستندا لما في الكتاب لكن شموله للبغال والحمير والخيل ظاهر ثم أنه وإن كان مضمرا لكن الظاهر أن إضمار لا يضره إذ ظاهرا إن سماعة يروي عن الإمام ( عليه السلام ) وكذا جهالته بأبي داود ومعارضته بروايات كثيرة دالة على نفي البأس عن سؤر الأشياء التي يكره لحمها كما سنوردها مفصلة في الأبواب الآتية إنشاء الله تعالى إذ يتسامح في باب الكراهة والاستحباب كثيرا ويعمل بالضعاف فيهما كما مر مرارا وطريق الجمع بين الروايات واضح بحمل البأس على الكراهة ونفيه على نفي الحرمة كما هو الشايع في الروايات جدا هذا مع معاضدته بقول جمع من الأصحاب وعدم وجدان قول صريح من أحد بخلافه ولا يخفى إن الخبر الذي نقلنا مختص ظاهرا بالماء المطلق فالحكم في المضاف والجامد مشكل ولعل إبقائهما على الإباحة أولى < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( ويكره سؤر الجلال ) وهو الذي يأكل العذرة محضا قد مر إن المرتضى في المصباح استثنى الجلال من المباح وحكم بنجاسة سؤره وكذا نقل عن ابن جنيد والمبسوط وذهب الفاضلان و جماعة من الأصحاب إلى ما ذهب إليه الكتاب ويحكى عن المرتضى أيضا الذهاب إليه في جمل العلم والعمل والظاهر أنه لا مستند للحاضرين سوى ما قيل إن رطوبة أفواهها ينشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة وفيه بعد تسليم جميع رطوبات أفواهها من الغذاء النجس إذ يجوز أن يكون بعضها من الماء نجاستها ممنوعة إذ الاحكام تابعة للأسماء وبعد الاستحالة لا يبقى الاسم والحكم ونقض أيضا ببصاق شارب الخمر ما لم يتغير وبما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس وبالجملة مقتضى الأصل الطهارة والإباحة والروايات الآتية أيضا دالة عليه لكن القول بالكراهة أيضا ليس ببعيد عن الصواب للخروج عن خلاف الأصحاب والاحتياط التام في الاجتناب ثم لا يبعد أن يعلل المنع بما ورد في نجاسة عرق الجلال وسيظهر إنشاء الله تعالى تحقيق الحال ( وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ) الجيفة الميتة المنتنة قد مرا إن النهاية استثنى سؤر ما أكل الجيف من الطير من المباح والعلامة في المنتهى حكم بكراهة سؤر أكل الجيف لكن قيده بالطير وكذا المحقق في المعتبر ونسباه إلى المرتضى أيضا وحكم في المختلف بكراهة سؤره لكن لم يقيده بالطير كما في الكتاب ولا مستند ظاهرا للشيخ ( ره ) إلا أن يعلل بنحو ما مر في الجلال وقد عرفت ما فيه والعلامة في المختلف قال إن الشيخ احتج فيه بمفهوم والرواية التي سنوردها في بحث سؤر ما لا يؤكل لحمه إنشاء الله تعالى وفيه من الضعف ما لا يخفى إذ بعد تسليم الدلالة إنما يثبت الحكم في بعض ما أكل الجيف الذي لا يؤكل لحمه وأيضا الحكم إنما هو باعتبار إنه هو لا يؤكل لحمه ولا مدخل فيه لاكل الجيفة وهو ظاهر ثم إن الظاهر فيه أيضا الطهارة والإباحة بمقتضى الأصل والرويات الآتية والخروج عن الخلاف وذهاب جمع من الأصحاب يدعوا إلى القول بالكراهة والاحتياط يحدو إلى الاحتراز والظاهر أن الحكم يعم المطلق والمضاف والجامد هذا مع خلو موضوع الملاقاة عن النجاسة وأما مع عدمه فالحكم في المطلق والمضاف قد مر مفصلا والجامد أيضا كأنهم يدعون الاجماع فيه ثم إن هذا القيد في كلام المصنف يجب إرجاعه إلى الجلال أيضا ( والحايض المتهمة ) الشيخ في المبسوط أطلق القول بكراهة سؤر الحايض وكذا نقل عن المرتضى في المصباح وابن الجنيد أيضا وفي النهاية قيد بالمتهمة كما هنا وكذا نقل عن سلار وإليه ذهب الفاضلان والشهيد الثاني وقال الصدوق في الفقيه ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحايض ما لم يوجد غيره وكأنه أيضا موافق للمبسوط

268

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست