responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 262


بالحقيقة والعدل التقديري لا عبرة به كما عرفت فلو فرض لو أنه توضأ مثلا المكلف من ذلك المفروض وصب على أعضاء وضوئه منه بقدر ما يحصل اليقين أو الظن بأن ما فيه من أجزائه المطلقة يجري على تمام العضو لينبغي القول بأنه ممتثل للامر بالوضوء إذ غسل أعضائه بالماء المطلق ولا دليل على قدح أضافه المضاف إليه على النحو المفروض نعم لو لم يتقن أو يظن بأن أجزاؤه المطلقة يجري على تمام العضو فلا سبيل إلى الحكم بالامتثال هذا ثم قد يعرض شك في مسح الوضوء حيث أنه لا بد على ما ذكرنا من أن يكون النداوة التي يمسح بها بقدر ما يحصل اليقين أو الظن بأن النداوة المائية منه يكفي في المسح وحينئذ لعله ينجر الامر في بعض الصور إلى الجريان فلو قيل إن الجريان القليل في المسح لا يضر مطلقا فلا إشكال ولو فرض عدم إجزائه فهل ما نحن فيه أيضا كذلك أم لا فيه إشكال من حيث أنه يمكن أن يقال إن جريان الماء قد ثبت أنه غير مجز وهذا الجريان ليس من الماء فقط وبالجملة الصورة التي لا تنجر إلى الجريان في المسح فالاجزاء لا يخلو عن قوة والاحتياط إن وجد ماء آخر أن يتطهر بذلك الاخر وإن لم يوجد فيتطهر به ويتيمم هذا ما يتعلق برفع الحدث وأما إزالة الخبث فمع استهلاك أحدهما الاخفاء في الحكم فيه وأما مع عدم الاستهلاك فالظاهر عدم جواز الإزالة به لان ما فيه من المضاف ينجس بملاقاة النجاسة وهو موجود في المحل وتطهير الاجزاء المطلقة له غير ظاهر مع أن الأصل بقاء النجاسة في المحل والمضاف جميعا بحالها هذا ثم لا يبعد حمل كلام الشيخ ( ره ) على ما ذكرنا بأن يكون مراده من الكثرة الاستهلاك اطلاقا للازم على الملزوم وبالتساوي عدمه وحينئذ يكون كلامه مجملا منطبقا على ما ذكرنا مفصلا ثم على تقدير المخالفة هل يعتبر الأوصاف في نهاية الشدة أو نهاية الضعف أو الوسط رجح المصنف في الذكرى الأخير وكذا المحقق الثاني وذكر له دليلا في بعض فوائده ونحن بعد ما أبطلنا أصل التقدير نكون في سعة من بيان كيفية وتحقيق الحال فيه < فهرس الموضوعات > في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان < / فهرس الموضوعات > ( ويطهر الخمر بالحلية وإن عولج إذا كان بطاهر والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ) الضمير في بها راجع إلى الحلية وهذه الأحكام سيجئ عن قريب في محلها الأنسب بها من هنا وسنتكلم عليها هناك إنشاء الله تعالى ولم يظهر وجه إتيانه بها ها هنا مع ذكرها فميا بعد ( و المرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور واجتنابه أحوط ) قال المصنف ( ره ) في الذكرى أما غليان القدر فغير مطهر وإن كانت النجاسة دما في الأحوط و المشهور الطهارة مع قلة الدم للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) والرضا ( عليه السلام ) صححه بعض الأصحاب وطعن فيه الفاضل ( ره ) في المختلف بجهالة بعض رواته ويندفع بالمقبولية ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ من اشتهاره وإلى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان وهو مصادرة والخبر معلل بأن النار تأكل الدم ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان وبجريانه مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه والحمل على دم طاهر بعيد انتهى كلامه ولنذكر أولا ما يوجد من الروايات في هذا الباب ثم نتكلم عليها بما يليق بالمقام فمنها ما رواه الكافي في كتاب الذبايح باب الدم يقع في القدر في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدرا أوقية من دم أيؤكل قال نعم فإن النار تأكل الدم وهذا الخبر رواه الصدوق ( ره ) أيضا في الفقيه في أواخر باب الصيد والذبائح في الموثق قال وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل منها قال نعم فإن النار تأكل الدم ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات عن زكريا ابن آدم قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فإنه قطر فيه دم قال الدم تأكله النار إنشاء الله تعالى قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال فقال أكره إن آكله إذا قطر في شئ من طعامي ومنها ما رواه التهذيب في أواخر باب الذبايح والأطعمة عن زكريا ابن آدم مثل ما سبق بعينه كذا بأدنى تغيير لكن بطريق آخر غير طريقة وروى الاستبصار أيضا هذا الخبر بعينه إلى قوله إنشاء الله تعالى بالطريق الأخير في باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه وهذه الرواية بعينها كذا بأدنى تغيير في الكافي أيضا في كتاب الأشربة في باب المسكر يقطر منه في الطعام والطريق الأخير في التهذيب والاستبصار مأخوذ من الكافي هذا ما وجدنا من الرواية ثم إن الشيخ ( ره ) في النهاية قال القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيها شئ من الدم فإن كان قليلا ثم على جاز أكل ما فيها لان النار يحيل الدم وإن كان كثيرا لم يجز كل ما وقع فيه وقال المفيد ( ره ) في المقنعة فإن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار وإن لم يزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم وحل ما أمكن غسله بالماء ونقل العلامة ( ره ) في المختلف عن سلار أيضا مثل ما نقل عن المفيد وعن ابن البراج أيضا مثل ما نقلنا عن الشيخ ( ره ) ثم قال نقلا عنه وقيل إن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم لان النار يحيل الدم ولأن اللحم لا يكاد يعرى عنه وقد جاز أكله بعد الغسل مع أنه كذلك والأحوط عندي في الوجهين جميعا أن لا يؤكل شيئا انتهى ما نقل عن ابن البراج وبالغ ابن إدريس في إنكار ما نقل عن الشيخ وتبعه المتأخرون وقال العلامة في المختلف والمعتمد أنه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل ثم أورد الاحتجاج من قبل الشيخ بالحديثين المذكورين وأجاب بحمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه وبمنع صحة السند قال فإن سعيد الأعرج لا أعرف حاله والاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته وفي طريق الثانية أي طريق الكافي محمد بن موسى وفيه

262

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست