responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 153


بعدم وجدان الماء وليس ها هنا ظاهرا فيخرج عن هذا التلكيف أيضا فحينئذ نقول إذا كان الكسر وما في حكمه في موضع الطهارة وكان عليه جبيرة طاهرة فالامر فيه سهل إذ الظاهر أن الحكم بوجوب الطهارة المائية في هذه الصورة إجماعي وإذا كان عليه جبيرة نجسة فالاحتياط كما عرفت المسح عليها ثم توضع خرقة ويمسح عليها والأحوط ضم التيمم أيضا إليه حينئذ وتمام الاحتياط ضم التيمم في الصورة الأولى أيضا وإذا لم يكن عليه جبيرة فالظاهر نظرا إلى اقتضاء الدليل التخيير بين الطهارة المائية والترابية لعدم دليل ظاهر على تعيين أحدهما والاجماع على عدم المخرج عنهما فلو اختير الطهارة المائية فالاحتياط المسح على نفس العضو إذا أمكن ولو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة ولو لم يمكن أيضا فالاكتفاء بما عداه والاحتياط في جميع الصور في الجمع بين الطهارتين وإذا لم يكن الكسر وما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة أيضا من الغسل أو المسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم والاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا وقد بقي في المقام شئ وهو أن هذه الروايات المنقولة أخيرا المتضمنة لوجوب التيمم إنما هي مختصة بالجنب ولا يشمل المحدث بالحدث الأصغر والرايات السابقة مختصة ظاهرا بالمحدث سوى رواية عبد الرحمن بن الحجاج ورواية كليب وإن كانت مطلقة لكن لا يبعد ادعاء ظهورها في الوضوء لأنه الفرد الأكثر المتعارف فحينئذ ظهر أن الروايات الواردة في الوضوء قد بقيت خالية عن المعارض فينبغي الحكم مطلقا بوجوب الوضوء دون التيمم في الحدث الأصغر والقول بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في هذا الحكم لا ظهور له لأنه نقل في المنتهى القول بالفرق وأما الحدث الأكبر فلا معارض لوجوب التيمم فيه للمجروح والمكسور سوى رواية عبد الرحمن ورواية كليب أيضا إن سلم عمومها وهما مختصان بالجبيرة فإذن الظاهر فيما عداها وجوب التيمم لكن الاحتياط أيضا في ضم الغسل مراعيا للأمور التي ذكرنا آنفا هذا ما بلغ إليه فهمنا والله الموفق للصواب < فهرس الموضوعات > في زوال العذر في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( ولو زال العذر فكوضوء التقية ) قد مر في مبحث وضوء التقية ما يفي ببيان هذا المقام ( والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط ) والمراد بالسلس من لا يتمكن من استمساك بوله وبالمبطون من يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه والمشهور في السلس أنه يتوضى عند كل صلاة كالمستحاضة وهو مختار الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلاة كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ولا يخفى إن مختار المبسوط يحتمل وجهين أحدهما أن لا يجعل البول بالنسبة إلى السلس حدثا أصلا بل يحصر أحداثه فيما سوى البول وثانيهما أن لا يجعل البول الذي يخرج بطريق التقاطر حدثا أما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثا واختار العلامة ( ره ) في المنتهى مذهبا ثالثا وهو تجويز وضوء واحد للظهر والعصر يجمع بينهما وللمغرب والعشاء أيضا يجمع بينهما ويفرد للصبح بوضوء وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلاة واحتج المشهور بوجوه الأول إن الحدث إنما يوجب الوضوء مطلقا إلا ما أخرجه الدليل لكن الضرورة أخرج الاحداث الواقعة في أثناء الصلاة فبقي الباقي وأيضا الامر وارد بالوضوء عند القيام إلى كل صلاة فخرج المتطهر بالدليل وبقي الباقي وما نحن فيه من قبيل الباقي وقد يناقش في الوجهين بمنع عموم إيجاب الاحداث للطهارة ووجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة كما مر مرارا الثاني إن الاحتياط يقتضي ذلك فإنه محمد والحدث وإن لم يرتفع لأجل الضرورة فلا يسقط عنه وجوب الوضوء كالمستحاضة وفيه إن الاحتياط لا يصير دليل الوجوب ولو تمسك بحديث الحدث وأنه يقتضي الطهارة فيرجع إلى الوجه الأول بعينه الثالث إن القول بتكرير الطهارة في حق المستحاضة وعدمه في حق صاحب السلس أم لا يجتمعان والأول حق فالثاني باطل بيان التنافي إن خروج الحدث التكرر أما أن يقتضي إيجاب الطهارة المتكررة أو لا فإن اقتضى وجب التكرر في حق صاحب السلس عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وإن لم يقتض وجب عدم التكرير في حق المستحاضة عملا بالأصل وهو براءة الذمة السالمة عن معارضة كون الخروج المتكرر موجبا وفيه أنا نختار الثاني قوله فيجب عدم التكرير في حق المستحاضة إلخ قلنا ممنوع لان براءة الذمة لا ينحصر معارضتها في كون الخروج المتكرر موجبا بل انما يعارضها النص وهو مفقود في السلس وحجة مختار المبسوط أيضا وجوه أحدها ما نقلنا عنه من عدم الدليل على التجديد والحمل على الاستحاضة قياس ورد بأن الدليل على التجديد موجود وهو ما نقلنا من عموم الايجاب والوجوب وغيره مما ذكر وقد عرفت ما فيه وثانيها ما رواه التهذيب في باب إحداث الزيادات في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصلي فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه وجه الاستدلال إن الحدث الذي يتوضأ منه لا يجوز أن يكون شاملا للبول أيضا لأنه يلزم حينئذ وجوب إعادة الوضوء أو الصلاة على احتمالين للتقطير في أثناء الصلاة والمشهور أيضا لا يقول به وإذا لم يكن شاملا للبول فثبت المطلوب ورد بعد القدح في السند بأنه يجوز أن يكون شاملا للبول ويكون التقطير في أثناء الصلاة خارجا بالدليل كالجرح ونحوه فإن قلت الأصل عدم التخصيص فينبغي أن يحمل الكلام على ما يحتاج إلى تخصيص قلت التعميم في الجزء الاثبات من نظاير هذا الكلام غير مسلم وقد مر نظيره و أورد أيضا بأنه يجوز أن يكون المراد إعادة الوضوء لا الصلاة ويكون الإعادة للصلاة الأخرى وفيه بعد ولا يذهب عليك أن مراد المبسوط لو كان هو الاحتمال الأول الذي ذكرنا يرد إيراد آخر وهو أنه يجوز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما يشمل البول الخارج لا بطريق التقاطر فيكون هو ناقضا وإنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر وإنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر وعلى هذا يحصل مذهب رابع فلن قلت إذا كان الراوي عالما بأن البول الخارج لا بطريق التقاطر ناقض وموجب للوضوء لا الخارج بالتقاطر فما الحاجة إلى السؤال قلت كان السؤال إنما هو لأجل الدم ونحوه من القيح والصديد لا للبول أيضا مع أنه يرد هذا على

153

نام کتاب : مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : المحقق الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست