responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الاستدلال لبطلان الشرط < / فهرس الموضوعات > المقام خصوص الموارد ، بل تعيين المناط فيما ليس له دليل خاصّ ، وهو ما بيّنا .
وأمّا الثاني : أي الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فلا خلاف في عدم الاعتداد به ، - أيضا - واستفاضت عليه النصوص :
منها ، مضافا إلى كثير مما تقدم رواية ابن فضّال [1] ، في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : « خالف السنة ، وولَّى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة » .
وقريب منها رواية محمد بن قيس [2] ، ومرسلة مروان بن مسلم [3] ، عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال : « ولَّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح » .
وفي الصحيح [4] : قضى عليّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته ، وأحبط شرطهم .
وغير ذلك من مستفيضة الأخبار ، فلا شبهة في عدم جواز هذا الشرط ، وإنّما الكلام فيما يراد منه ، فإنّه لا يكاد يسلم ظاهره عن مناقشة ومناقضة بأمثلة اتفاقية ،



[1] وسائل الشيعة 22 : 98 ، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق ، الرواية 28122 .
[2] نفس المصدر 22 : 93 ، الباب 41 من مقدمات الطلاق وشرائطه ، الرواية 28107 .
[3] نفس المصدر 21 : 265 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27052 .
[4] المصدر السابق مع اختلاف في العبارة ، فراجع .

99

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست