responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 53


نعم ، إن توقّف في مورد تمايز المعاملات المتشابهة بألفاظ مهياتها الموضوعة لها وأسماءها المتداولة فيها ، كما إذا فرض اشتراكها لغيرها في جميع الآثار المترتبة عليها ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ، كان المتعين حينئذ المعاملة بمقصوده ، إلَّا أنه ليس كلَّيا ، فيمكن الإشارة في غيره إلى المقصود بآثاره المختصّة .
وربما يظهر من بعضهم بل كثيرهم الاكتفاء في كثير من العقود - بل عن قائل في جميعها - بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، وانعقادها بالمجازات والكنايات مع القرائن الدالَّة .
وقال في التحرير [1] : « الإيجاب اللفظ الدال على النقل ، مثل بعتك أو ملَّكتك أو ما يقوم مقامهما » ، ونحوه المحكيّ عن التبصرة [2] والإرشاد [3] وشرحه لفخر الإسلام [4] ، وظاهره كما قيل حصول النقل بكلّ لفظ دال عليه ، مثل نقلته إلى ملكك وجعلته ملكا لك بكذا ، فيشمل الكنايات ، وقد سبق منعه عنها في التذكرة .
وفي المحكيّ عن المحقق أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص [5] ، وعن الشهيد في بعض تعليقاته أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه ، مثل أسلمت إليك وعاوضتك [6] ، بل قد يدّعى أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّ من دون لفظ خاص ، كالشيخ وأتباعه .



[1] تحرير الأحكام : 164 .
[2] تبصرة المتعلمين : 316 .
[3] إرشاد الأذهان : 359 .
[4] الظاهر أنّ المراد من شرح الإرشاد ما هو لبعض تلاميذ فخر المحققين ينقل فيه عن شيخه فخر المحققين . راجع الذريعة 13 : 75 ، وهذا الشرح مخطوط حتّى الآن .
[5] حكاه عنه في كشف الرموز 1 : 446 .
[6] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4 : 150 .

53

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست