responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


وغير لازم من أحد منهما ، وهو الجائز في أصله ، وحكمه تسلَّط كل منهما على الفسخ ، ولا يعرضه اللزوم إلَّا بنذر أو شرط وهو القرض والوديعة والعارية والوكالة والجعالة والشركة والمضاربة والوصية والهبة على وجه .
والإيقاع صيغة شرعية يكفي فيها الواحد ، يترتّب عليها قطع أو صلة أو نقل ملك أو استحقاق حقّ أو عقوبة أو سقوط حقّ وهي الطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والعتق والتدبير والأيمان والنذور والعهود والحجر والشفعة والحكم .
وفي مقابل العقد المعاطاة فيما صحّت فيه من المعاملات ، فينعقد بمجرّد التقابض والقبض من طرف على ضمان العوض من الآخر ، فمن لم يقل بإفادتها أثر المعاملة ، كالقول بالإباحة المحضة في البيع ، فعنده ليست من تلك المعاملة ؛ ومن يقول بإفادتها مفاد العقد لزوما أو جوازا فحكمها عنده حكمه ، ومن يقول بإفادتها الملك المتزلزل ، كما هو المختار ، فهو من أقسام المعاملة في مقابل العقد ، وفرقها حينئذ مع العقد اللازم ظاهر وأمّا مع الجائز ، فهو أنّ أثر الجائز هو الملك المستقر ، وللمالك الفسخ ، لدليل خارج ، وأثر المعاطاة الملك المتزلزل ولا يستقرّ إلَّا بتلف العين كما تبيّن .
ثم الظاهر الإجماع على أنّ العقد الجائز لا يتعين له لفظ ، بل كل لفظ دال على معناه كاف فيه ، وإن لم يكن عربيا وماضيا ولا من الألفاظ الصريحة في بابه ، ويكفي فيه القبول الفعلي ولا يشترط فيه الاتصال والفورية ونحوها ، ولعلَّه يتأتّى فيه الخلاف المتقدم من كفاية المعاطاة وعدمها ، وإن اكتفي بها في الحلّ على اشتراط الصيغة أيضا فيما يفيد التسليط على التصرف أو الانتفاع مطلقا أو مع بقاء العين ، كالوكالة والعارية والهبة الجائزة والقرض ونحوها ، لحصول مطلق الإذن ، وإن لم يترتّب عليه سائر ثمرات العقد ولم يشترط بشروطه ، كما في الوكالة ، فإنّها حيث كانت عقدا يشترط فيها التنجيز والقدرة على الموكَّل فيه عند التوكيل وغيرهما ، ولا

51

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست