responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 509


نعم ، خصوص الرجحان من حيث الترتيب لا دليل عليه بعد حمل أخبار البدأة بالفائتة على الوجوب التخييريّ لأجل تعارض الأخبار من الطرفين ، فلزم القول بالتساوي من جهة الترتيب ، إلَّا أنّ مقتضى الخروج عن محل الخلاف يوجب رجحانا ظاهريا احتياطيا للفائتة .
الثاني : لو كان عليه صلاة فائتة فصلَّى الحاضرة ، فعلى المختار صحّت ، ولا حرج .
وعلى المضايقة ، فعن صريح الشيخ [1] والسيّدين [2] والقاضي والحلبي والحلَّي وغيرهم [3] ، بطلان الحاضرة إن كان عن عمد ، بل قال بعضهم : إنّه الظاهر عند أصحاب الترتيب ، وإنّ المستفاد من كلامهم شرطيته في صحّة الأداء وصحتها عندهم إن كان عن نسيان إلى الفراغ عن الحاضرة .
وعن المختلف [4] وغيره : الإجماع عليه .
ووجه الفساد في الأوّل ، كونه مقتضى النهي عن الضدّ المقتضي لفساد العبادة ، وظهور النصوص السابقة في شرطية الترتيب ، واختصاص الوقت ما لم يتضيّق بالفائتة ، فتكون الحاضرة في غير وقتها .
ووجه الصحّة في الثاني : انتفاء النهي مع النسيان .
أقول : الفرق بين العمد والنسيان في الصحّة والبطلان خلاف التحقيق ، لأنّ مبنى



[1] المقنعة : 211 ؛ المبسوط 1 : 127 .
[2] جوابات المسائل الرسّية الأولى ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 364 : جمل العلم والعمل : 72 .
[3] المهذب البارع 1 : 126 ؛ الكافي في الفقه : 149 ؛ السرائر 1 : 272 .
[4] مختلف الشيعة 2 : 435 .

509

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست