نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 494
انعقد الإجماع عليه ، واستجوده بعض الأفاضل . وربما يطعن عليه أنّه مخلط لا يعتمد على تصنيفه ، وربما يدّعي الدعوى ويذكر فيها الإجماع ، ثم ينقضها في مكان آخر قريب منه ويدّعي فيها الإجماع ، وعدّ منه مسائل كذلك ، ونحوه إجماع ابن زهرة ، إذ لا يخفى على الخبير حاله وحال غيره من إجماعاته . وبالجملة : ترى دعوى الإجماع في مثل تلك المسألة مع اختلاف من ذكرناهم ، على عظم أقدارهم وشهرة آثارهم ممن تقدّم وتأخّر ، من أغرب الدعاوي ، بل كما قيل : كثرة القائلين بالمواسعة أقرب إلى دعوى الإجماع من المضايقة ، إذ أرباب المضايقة المقطوع بفتويهم بها بالنسبة إلى الأولى نذر قليل ، بل لم يعرف عن بعضهم إلَّا بالنقل كالقديمين وليس هو كالعيان ، سيما مع ملاحظة السيرة الجارية في الأعصار والأمصار على المواسعة كما مضى . الثاني : أصالة الاشتغال والاحتياط في البراءة في الفائتة والحاضرة . والجواب أنّ أصل البراءة وعدم اشتراط العبادة [1] يزيل أصل الاشتغال على ما حرّرناه في الأصول ، مع أنّ أصل الاشتغال غير جار في الفائتة على القول به أيضا . الثالث : قوله سبحانه * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * [2] ، فإنّه ورد في الفائتة ، حكاه في الذكرى [3] عن أكثر المفسّرين لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من نام عن صلاة أو نسيها يقضها إذا ذكرها ، إنّ اللَّه تعالى قال * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * » [4] .
[1] كذا . [2] طه ( 20 ) : 14 . [3] ذكرى الشيعة 4 : 205 . [4] مسند أحمد 3 : 100 ؛ سنن الدارمي 1 : 280 ؛ صحيح مسلم 1 : 471 ، الحديث 680 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 228 ، الحديث 698 ؛ سنن أبي داود 1 : 119 ، الحديث 435 ؛ سنن النسائي 1 : 294 ؛ السنن الكبرى 2 : 218 .
494
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 494