نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 488
إلَّا أنّه عن الشيخ بعد روايته نسبته باعتبار صراحته في الحرمة إلى الشذوذ بمخالفته الكتاب وإجماع الأمّة . ومنها : ما في صحيحة زرارة : « فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب ، فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلَّهما إلَّا بعد شعاع الشمس » . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوتها » [1] . بناء على إرادة ذهاب شعاعها من تلك العبارة في الأخبار المصرّحة بكراهة التنقّل عند طلوع الشمس وقبل ذهاب شعاعها ، وسمعت بعضها ، إلَّا أنّ المشهور - كما قيل - استثناء قضاء الصلاة بل ذوات الأسباب - مطلقا - من حكم الأوقات المكروهة ، ولعلّ النهي عنها محمول على تفاوت مراتب الرجحان وأولوية التأخير كما قيل . ومنها : ما دلّ على جواز النافلة على من عليه فائتة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام [2] ، سألته عن رجل نام حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلَّى ركعتين ، ثمّ يصلَّى الغداة » . وفي حديث رقود رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الآتي تقديمه قضاء ركعتي النافلة على قضاء الفريضة . والخدش في الأوّل بعدم القائل باستحباب تقديم ركعتين على القضاء ، ردّ بعدم ثبوت الإجماع على عدم استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم ، ولا استبعاد في ذلك في المندوبات .
[1] وسائل الشيعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الرواية 5187 . [2] نفس المصدر 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الرواية 5171 .
488
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 488