responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 484


الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضى ما فاته ، الأولى فالأولى » .
والرواية معتبرة ، مع أنّ مراسيله منجبرة بما حكي عن عليّ بن عبيد اللَّه بن بابويه صاحب العصرة [1] : أنّ ابن عيسى في نوادره - التي عن الصدوق عدّها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع - رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق عليه السّلام ، بل عن البحار [2] : روايته عن المحقق في المعتبر بإسناده عن جميل دلَّت على عدم الترتيب وعدم المضايقة ، والأمر بتقديم الحاضرة مع عدم صراحته في الوجوب محمول في المورد بحكم الإجماع على الرجحان المحتمل في المقام كما مرّ .
وحمله على آخر وقت العشاء الآخرة لا وجه له ، مع أنّه في غاية البعد ، ولا يناسبه التعليل المذكور .
ومشاركة المغرب للعشاء في الوقت الاختياري ممنوع على مختارنا ، من ذهاب وقت المغرب بذهاب الحمرة ، كما عن جمع من أهل المضايقة ، مع أنّه على الاشتراك حمل المغرب على الليلة السابقة أقرب من حمله على آخر وقت العشاء ، بملاحظة التعليل حينئذ .
ومنها صحيحة الحلبي عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » .
وتخصيصه بالنوافل مجرد دعوى لا شاهد له ، ومقايستها بصلاة الليل المعروف بإرادة النافلة منها باطلة . واختصاص النافلة ببعض النوافل الليلية دون نافلة المغرب والعشاء ، لا دليل عليه .



[1] راجع جواهر الكلام 13 : 23 .
[2] بحار الأنوار 88 : 325 ، الباب 3 ، الحديث 4 .

484

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست