نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 484
الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضى ما فاته ، الأولى فالأولى » . والرواية معتبرة ، مع أنّ مراسيله منجبرة بما حكي عن عليّ بن عبيد اللَّه بن بابويه صاحب العصرة [1] : أنّ ابن عيسى في نوادره - التي عن الصدوق عدّها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع - رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق عليه السّلام ، بل عن البحار [2] : روايته عن المحقق في المعتبر بإسناده عن جميل دلَّت على عدم الترتيب وعدم المضايقة ، والأمر بتقديم الحاضرة مع عدم صراحته في الوجوب محمول في المورد بحكم الإجماع على الرجحان المحتمل في المقام كما مرّ . وحمله على آخر وقت العشاء الآخرة لا وجه له ، مع أنّه في غاية البعد ، ولا يناسبه التعليل المذكور . ومشاركة المغرب للعشاء في الوقت الاختياري ممنوع على مختارنا ، من ذهاب وقت المغرب بذهاب الحمرة ، كما عن جمع من أهل المضايقة ، مع أنّه على الاشتراك حمل المغرب على الليلة السابقة أقرب من حمله على آخر وقت العشاء ، بملاحظة التعليل حينئذ . ومنها صحيحة الحلبي عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » . وتخصيصه بالنوافل مجرد دعوى لا شاهد له ، ومقايستها بصلاة الليل المعروف بإرادة النافلة منها باطلة . واختصاص النافلة ببعض النوافل الليلية دون نافلة المغرب والعشاء ، لا دليل عليه .