responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 465


قلت : المقتضي للاستحقاق هو اليد المطلقة لا مطلق اليد ، فإنّ اليد لا يقتضي الاستيجار ، فلا يعارض استصحاب عدمه ، فحيث دلّ الاستصحاب على عدمه صارت اليد يدا غير استيجارية ، وهي تنافي دعوى ذي اليد ، فلا يعتني بيده .
وبوجه آخر أو عبارة أخرى : تقدّم اليد على الاستصحاب إنّما هو باعتبار جعلها الشارع سببا للملكية الظاهرية ، كما تقدّم ، فمقتضاها يقين شرعي مزيل للحالة السابقة ، ويعارضهما بالمزيلية والمزالية ، وفيما نحن فيه ينعكس الأمر ، فإن عدم الاستيجار الذي هو مقتضى الاستصحاب سبب لعدم حصول اليد الاستيجارية ، فإنّ وجود المعلول كما هو مؤخّر بالذات عن وجود العلَّة ، كذا عدمه مؤخّر عن عدمه ، فعدم حصول النقل سبب لعدم حصول اليد المملَّكة ، ولا هكذا الملكية الاستيجارية ، فإنّها كاشفة عن حصول الاستيجار ، وعلمت كرارا : أنّ الأصل المثبت للسبب مقدّم على المثبت للكاشف .
ومنها : الصورة السابقة ، غير أنّ استناد اليد بالانتقال من المدّعى عليه علم من الخارج ، من غير اعتراف ذي اليد به ، بمعنى أنّه علم أنّه لو ملكه كان بانتقاله منه إليه .
وفي تقديم الاستصحاب أو اليد - حينئذ - إشكال :
من كون اليد - حينئذ - معلوم التقيّد بسبب ينكره المدّعي ، فعلى ذي اليد إثباته كالصورة السابقة .
ومن أنّ صاحب اليد لا يدّعيه حتى كان مأخوذا بالإثبات ، وعلم الحاكم بسبب دعواه لا يوجب صدق المدّعى عليه ، فاليد يبقى على اقتضائهما الملكية ، فيكون من قبيل صورة تعارض الملكية السابقة واليد الحالية ، وستعرف تقدّم اليد فيها ، ولعله الأقوى .

465

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست