responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 463


لا إشكال في اقتضائه في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، لتقدّم الإقرار على اليد إجماعا . والظاهر : عدمه - أيضا - على اعترافه بالجهل ، كما صرّح به والدي ، لعدم دليل صالح على الاقتضاء حينئذ ، لاختصاص تحقق الإجماع بغير الصورة ، وكذا النصوص المتقدّمة ، ومنع صدق الاستيلاء في الموثقة على ذلك ، لظهوره في الاقتدار على التصرف فيه كيف شاء وكيف جاز له ، وهو لا يعلم أنه له . ولا ينافي ذلك عدم اشتراط علمه بكونه لمورّثه أو لمن اشتراه منه ، لعلمه بملكيته الظاهرية لمن انتقل منه إليه ، وكونه محكوما له في ظاهر الشرع كما مرّ .
نعم ، لو علم اعتراف صاحب اليد الناقلة منها إليه بعدم علمه أنّه له ، فالظاهر :
عدم تملَّكه - حينئذ - بالإرث أو الاشتراء أيضا .
وإن لم يظهر من ذي اليد دعوى الملك أو عدمه ولا جهله به ، فالظاهر : كونه محكوما له عند غيره ، كما إذا كان في يد مورّثه فمات عنه ، لإطلاق موثقة يونس ، وكذا صدر رواية حفص ، باعتبار عموم ترك الاستفصال ، وإن لم يكن له ذلك الظهور ، لاختصاص تعليله بفعل ما يشير باعترافه .
فرع :
الأوّل : يظهر مما بيّناه دقيقة هي : أنّه لو كان في دار أحد طريق مستحدث يعبر فيه الناس مع اعترافهم بعدم تملَّكهم الطريق أو عدم علمهم بالاستحقاق الشرعي ظاهرا عدا واحد منهم ، مدّعيا للملكية أو حقّ العبور ، فلا يحكم له بذلك ، لأنه إن ادّعى الاختصاص به ، فليس يده بخصوصه عليه في جملة العابرين ، وإن ادّعى الجهة العامّة للعامّة ، فيتوقف على عدم اعترافهم بالجهل ، كما سمعت .
نعم ، إذا كانت يده منفردة بالغة في تكثّر العبور وتكرره إلى حيث صدق يده بالخصوصية عليه عرفا ، يحكم له شخصا .

463

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست