responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 382


قلنا : أوّلا أنّ المعلوم الإجماليّ ليس إلَّا الموضوع الخاصّ الواقع المجهولة بشخصه عندنا ، المردّد بين أحد المشتبهين ، فيصدق على كلّ منهما أنّه لا يعلم حرمته بعينه ، ولازمه عدم التكليف باجتناب الموضوع الواقعي ، وتقييد خطاب اجتنب عن الخمر - مثلا - بصورة العلم بصدقه على الموجود الخارجيّ ، لما عرفت في المقدمة ، أنّ التكليف بشيء لا ينفكّ عن التكليف بما هو طريق العلم بامتثاله .
فإذا حكم الشارع بإباحته يلزم الحكم بعدم حرمة الموضوع الواقعي - حينئذ - بخصوصه ، وإن علم حرمته بحسب مفهومه الكلَّي ، كيف وإلَّا لزم الحكم بحرمة الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي أيضا ، كما إذا وقع شكّ في كونه خلَّا أو خمرا .
إذ العلم بحرمة الخمر الواقعي الكلَّي الصادق على جميع أفراده لا ينفكّ عن وجوب الاجتناب عما يحتمل كونه الواقع ، كما مرّ . وإلَّا لزم جواز التخلف عنه ، وهو خلف .
ومن هذا ظهر أنّ أخبار التوسعة في الموضوع المشتبه تقدّم على دليل حرمة ما في الواقع وتقيّده ، دون العكس ، وإلَّا لم يبق مورد لأدلَّة البراءة ، مضافا إلى كونها أخصّ منها ، كما علمت .
وبالجملة إن أريد بالمعلوم الإجمالي موضوع الخطاب الشرعي المعين في الواقع ، حيث يعلم حرمته ، فينتقض بالشبهة المجرّدة ، وإن أريد خصوص المعلوم في مورد الشكّ المردّد بين المشتبهين ، فليس هو عنوانا لموضوع الحرام في الخطاب ، حتى يستدلّ بتحريمه بالخطاب .
وثانيا منع كون المعلوم الإجماليّ شيئا يعلم حرمته بعينه حيث كان خارجا عن موضوع الأخبار المذكورة ، لصحّة سلبه عنه عرفا .
والقول بأنّ قوله : « بعينه » في الخبر الأوّل ، أعني كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه

382

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست