responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الحادي وعشرون ] [ في الشبهة الموضوعية التحريمية ] مشرق : في الشبهة الموضوعية التحريمية المردّدة بين أمرين أو أكثر .
ومحل الترديد إمّا محصور ، ويسمّى الشبهة المحصورة ، أو غير محصور ، فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وقبل البحث نقدّم أمرين :
الأوّل : كما يشترط في صحّة التكليف قدرة المكلَّف على الامتثال والإتيان بالمكلَّف به ، كذا يشترط فيها قدرته على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط ، فلا يجوز البناء في الامتثال على أصابة الواقع أحيانا والمطابقة الاتفاقية ، لعدم كونه معقولا ، بل كونه ممنوعا عقلا ، لاستواء الاحتمالين عند عدم العلم في نظر المكلَّف فمع عدم القدرة على كليهما معا بالاحتياط ، لو عوقب على مخالفة أحدهما المطابق للواقع دون الآخر ، لزم التكليف بما لا يطاق .
ومنه يظهر أيضا أنّ مع قدرة المكلَّف على تحصيل العلم وصحّة تعلَّق التكليف لا يجديه الامتثال الاحتماليّ ، بل يتوقف الامتثال على حصول العلم به ، إذ مع عدمه يستوي المأتي به عنده للمحتمل الآخر .

379

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست