نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 377
الوحداني المتروك ، ليس من أجزاء الخيار ، ولا هو من الحقوق المتروكة ، بل هو حقيقة تجزئة في الوارث لا الموروث . وبالجملة ، مقتضى الاشتراك الثابت من الأدلَّة أن يكون لكلّ منهم نصيب في المتروك ، فإن كان المتروك من الأعيان يتجزّى العين ، وإن كان من الأوصاف والأعراض ، فالتجزّي يعتبر في محلَّها ، لأنّ الانفساخ المسبّب عن الخيار يقع على كلّ جزء ، وإن كان السبب واحدا ، كما أنّ الملك المسبّب عن البيع إذا ظهر بعض المبيع مستحقا ، وستعرف مزيد بيان فيه مع ما في هذا القول ما أشرنا إليه من استلزامه الضرر غالبا على الورثة ، كما إذا كان بقاء العقد ولزومه ضررا عليهم ، كالبيوع الخيارية بأقلّ الثمن الواقعة ابتداء باستظهار شرط الخيار ، فيحصل الضرر عليهم بمواطاة أحدهم لغير ذي الخيار في عدم موافقته للباقين في الفسخ . القول الثالث : استحقاق كلّ من الورثة خيارا مستقلا في قدر نصيبه ، اختاره بعضهم ، واحتمله جماعة ، ولا يخلو من قوة . وينجبر التبعّض على من عليه الخيار عند اختلافهم في الفسخ والإمضاء بالخيار ، إذ الاشتراك مقتضى ظاهر أدلَّة الإرث كسائر الأموال ، وحيث إنّه بنفسه غير قابل للتجزئة فيعتبر التجزّي في متعلَّقه كما بيّناه . وعدم ثبوت خيار البعض للمورث أصالة ، وإن تعلَّق بالأبعاض في ضمن الكلّ ، لا يمنع من حصوله مستقلا في البعض لكلّ وارث ، باعتبار عروض التجزّي في متعلَّقه كما أشرنا إليه آنفا . وتوضيحه تفصيلا : أنّ الحقّ المملوك ، إمّا أن يتبعّض في نفسه ، فحكمه عند الاشتراك ظاهر أو لا يتبعّض ، لا في نفسه ولا في متعلقه ، كالقصاص ، فمقتضى الاشتراك فيه اجتماع المحقّين على استيفائه ، ومع الاختلاف بالرجوع إلى ما جعله
377
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 377