responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ < / فهرس الموضوعات > [ المشرق العشرون ] [ في الأحكام الملحقة بالخيارات ] مشرق : في جملة من الأحكام الملحقة بالخيارات . وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الفسخ كما يحصل باللفظ يحصل بالفعل أيضا ، بلا خلاف ظاهرا ، سواء كان عمليا ، كتقبيل الجارية ، أو قوليا كالبيع . ويشترط كون الفعل دالَّا على إرادة الفسخ عرفا أو شرعا ، وإلَّا فلا عبرة به .
وفي التذكرة [1] : لو قبّل الجارية بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخا ، لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدما على المعصية . ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم . ويظهر من تعليله بالصون : اشتراط إرادة الفسخ ، بل يشعر قوله : عندنا ، بالإجماع عليه .
وقريب منه : التعليل المحكي عن جامع المقاصد [2] . ولا بدّ من تقييده في الدلالة على العلم والعمد لإمكان وقوعه نسيانا عن البيع أو اشتباها بغيرها ، فلا يلازم الصون عن القبيح إرادة الفسخ .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 538 .
[2] جامع المقاصد 4 : 304 .

359

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست