نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 359
< فهرس الموضوعات > المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ < / فهرس الموضوعات > [ المشرق العشرون ] [ في الأحكام الملحقة بالخيارات ] مشرق : في جملة من الأحكام الملحقة بالخيارات . وفيه مسائل : المسألة الأولى : الفسخ كما يحصل باللفظ يحصل بالفعل أيضا ، بلا خلاف ظاهرا ، سواء كان عمليا ، كتقبيل الجارية ، أو قوليا كالبيع . ويشترط كون الفعل دالَّا على إرادة الفسخ عرفا أو شرعا ، وإلَّا فلا عبرة به . وفي التذكرة [1] : لو قبّل الجارية بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخا ، لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدما على المعصية . ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم . ويظهر من تعليله بالصون : اشتراط إرادة الفسخ ، بل يشعر قوله : عندنا ، بالإجماع عليه . وقريب منه : التعليل المحكي عن جامع المقاصد [2] . ولا بدّ من تقييده في الدلالة على العلم والعمد لإمكان وقوعه نسيانا عن البيع أو اشتباها بغيرها ، فلا يلازم الصون عن القبيح إرادة الفسخ .