responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة < / فهرس الموضوعات > [ المشرق التاسع عشر ] [ في خيار الغبن ] مشرق : ومن الخيارات خيار الغبن ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الغبن ، تمليك ماله بما يزيد على قيمته عادة مع جهل الآخر .
ويسمّى المملَّك غابنا ، والآخر مغبونا .
فيشترط في تحقّقه أمران :
الأوّل : صدق الزيادة عرفا وعادة ، بحيث لا يتسامح به في العرف ، بل كان التفاوت فاحشا ، كما صرّحوا به . وفرع عليه أنّ الواحد بل الاثنين في العشرين لا يوجب الغبن ، ووجهه ، أنّ المناط فيه الغرر ، وهو غير منضبط في الأغراض والمعاوضات عرفا باختلافات يسيرة فما يتسامح الناس فيه لا يبني عليه الغبن .
وقد يختلف القيم بلحوق بعض العوارض المتجدّدة في أشخاص الوقائع ، فهي أيضا معتبرة في تشخيص الغبن وعدمه ، كشرط خيار أو ضرورة ملجئة للمغبون ولو كانت شرعية ، كشراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، والعبرة في ذلك بالضرر العرفيّ .
الثاني : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلا خيار - بل لا غبن - مع العلم ، لكونه فيما فيه الإنخداع ، كما هو مفهومه لغة ، وهو منتف إذا أقدم على ضرر نفسه .

339

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست