responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الثامن عشر ] [ في خيار الشرط ] مشرق : ومن الخيارات خيار الشرط ، أي الثابت بسبب العقد لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبيّ عن أحدهما أو عنهما ، مع أحدهما أو معهما .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا خلاف في صحّة هذا الشرط في العقود في الجملة ، بل عليه الإجماع ، محقّقا ومحكيا مستفيضا ، لعموم أدلة الشرط ، كقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » [1] .
وربما استشكل في الاستدلال به ، بأنّه من باب شرط حكم يخالف الكتاب والسنة ، ويحلَّل الحرام ، وهما مستثنيان عن أخبار الشروط ، لأنّه تسليط على نقض سببية العقد الثابتة في الشرع .



[1] التهذيب 7 : 371 و 3 : 150 ؛ الاستبصار 3 : 232 ، الحديث 835 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرواية 27081 ؛ سنن البيهقي 6 : 79 و 7 : 249 ؛ كنز العمال 4 : 364 ؛ بداية المجتهد 2 : 296 ؛ البحر الزخار 5 : 76 ، باب الضمان .

329

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست