responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 317


فيه ، وإنّما هو من قبيل الآلة دون المؤثّر ، كالقلم للكاتب والمنشار للنجّار ، فلا ينسب الفعل المؤثر للانتقال الشرعيّ إليه ، كما لا ينسب المكتوب إلى القلم وهيئة السرير إلى المنشار إلَّا توسعا ، ويرشد بذلك ملاحظة بعض أخبار الباب المقترن هذا الخيار فيه بخيار الحيوان الذي ليس للعاقد قطعا .
وكذا الثاني ، لأنّ مجرّد المالكية الصادقة على مثل المولَّى عليه والمفلس ، لا يوجب ملك البيع الذي يناط به - بحكم التبادر - صدق البائع .
ومن هذا يظهر بعد إرادة الرابع أيضا ، لعدم استقلال الوكيل بالمعنى المذكور في البيع ، مع أنّ الخيار لو كان له ، فالظاهر كونه من باب النيابة أيضا ، إذ لا سلطنة له فيه من حيث نفسه . وكون تلك النيابة تابعة لنيابة البيع ممنوع جدّا .
فتعيّن المعنى الثالث ، فإنّ الظاهر صدق البائع عليه ، وإن لم يجر الصيغة ، فإنّ من بيده زمام البيع ، وعلى اختياره أمره وتعيينه والقبض والإعطاء ونحوها ، فهو قائم مقام المالك المتصرف ، في صدق ما يصدق عليه من النقل عرفا ، وأمّا بدون ذلك فيشكل صدقه ، كما صرح به والدي العلَّامة [1] . ولذا لا يقال لمن كان ماله بيد عامله في بلد آخر ويبيع ويشتري ، أنّه باع ملكه واشتراه ، بل ينسب البيع والشراء إلى العامل ، ويتبادر هو من البائع ، وإن لم يجر الصيغة ووكَّل غيره فيه . فالمناط في الصدق العرفيّ ، السلطنة في التصرف في النقل والانتقال والردّ والإبقاء وغيرها ، سواء كان مالكا أو وكيلا أو وليّا .
نعم ، يشترط اجتماعهما في المجلس ، لما مرّ ، ومعه لا خيار للمالك ، وإن حضر المجلس ، لاستقرار الأمر على يده خاصة ، والمالك - حينئذ - في حكم الأجنبيّ .
ثم إنّه ليس للمالكين فيما ليس لهما الخيار ، توكيل العاقد من قبل العقد أو بعده



[1] مستند الشيعة 14 : 366 .

317

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست