نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشرق السادس عشر : في خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات ومعضلاتها [ المشرق السادس عشر ] [ في خيار المجلس ] مشرق : من الخيارات خيار المجلس ، أي موضع العقد ، ويختصّ بالبيع ، ويرتفع بانقضائه ، وانعقد عليه الإجماع ، إلَّا فيما استثنى ، كالبيع المنعتق على المشترى . ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة ، كالمتضمّنة لقوله عليه السّلام : « البيعان بالخيار حتى يفترقا » [1] . وفي بعضها : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [2] . « والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [3] . وقوله عليه السّلام : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » [4] . ثمّ لا إشكال في ثبوت الخيار إذا كان المالكان متبايعين ، وأما إذا باع وكيلهما ،
[1] وسائل الشيعة 18 : 5 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرواية 23011 ؛ الكافي 5 : 170 . [2] نفس المصدر 18 : 6 ، الباب 1 ، الرواية 23014 ؛ الكافي 5 : 170 . [3] نفس المصدر 18 : 10 ، الباب 3 ، الرواية 23025 ؛ التهذيب 7 : 23 . [4] نفس المصدر 18 : 6 ، الباب 1 ، الرواية 23014 ؛ الكافي 5 : 170 .
315
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 315