نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > - تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل - في تعارض الضررين < / فهرس الموضوعات > أضرّ بطريق المسلمين » لظهوره في العلم بالضرر . وإن شكّ في الضرر ، فهو في جواز الفعل كالسابق ، للأصل . وأما الضمان ، ففيه وجهان . والأوجه ثبوته ، لعدم اقتضاء الجهل - مع فرض الاحتمال - معذوريته ، فوجب عليه رفعه ببذل العوض ، بقاعدة الضرر ، كما مرّ ، وأصل عدم الضرر لا ينفي الضمان على تقدير ثبوته في الواقع ، لأنّ المناط في صدق اللفظ المقتضي للضمان هو الواقع ، فيما لا مانع لصدقه ، فإنّ ترخيص الشارع إضرار الغير من غير ضمان مع عدم كونه غافلا حكم ضرريّ على المتضرّر ، وجواز الفعل لا ينافي الضمان ، لتوقف الحرمة على العلم ، دون الضمان . فإن قلت : تجويز الفعل بمقتضى الأصل ليس مقيّدا بالضمان في الأوّل ، على تقديره ، وتضمينه بعد ظهوره رفع ضرر لا يقتضيه القاعدة ، إذ ليس عدم تضمينه حكما ضرريا ، بل عدم حكم . قلت : تقييد الجواز بالضمان على تقدير الضرر لا يستدعي العلم بالضرر ولا بالضمان ، بل يكفي الاحتمال في ثبوته واقعا . هذا كلَّه إذا لم يتضرّر المضارّ بترك الفعل ، وإلَّا فيأتي حكمه . البحث الثالث : فيما إذا تعارض قاعدة الضرر مثلها ، فتعارض الضرران أو تصرف المالك في ملكه المسلَّط عليه ، بقوله عليه السّلام : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] . فهنا مقامان : المقام الأوّل : في تعارض الضررين ، بأن دار الأمر بين حكمين ضرريين ، بحيث كان الحكم بأحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر . فنقول : الضرران إمّا يكونان بالنسبة إلى شخص واحد ، فمع التساوي في مقدار