responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > - تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل - في تعارض الضررين < / فهرس الموضوعات > أضرّ بطريق المسلمين » لظهوره في العلم بالضرر .
وإن شكّ في الضرر ، فهو في جواز الفعل كالسابق ، للأصل .
وأما الضمان ، ففيه وجهان . والأوجه ثبوته ، لعدم اقتضاء الجهل - مع فرض الاحتمال - معذوريته ، فوجب عليه رفعه ببذل العوض ، بقاعدة الضرر ، كما مرّ ، وأصل عدم الضرر لا ينفي الضمان على تقدير ثبوته في الواقع ، لأنّ المناط في صدق اللفظ المقتضي للضمان هو الواقع ، فيما لا مانع لصدقه ، فإنّ ترخيص الشارع إضرار الغير من غير ضمان مع عدم كونه غافلا حكم ضرريّ على المتضرّر ، وجواز الفعل لا ينافي الضمان ، لتوقف الحرمة على العلم ، دون الضمان .
فإن قلت : تجويز الفعل بمقتضى الأصل ليس مقيّدا بالضمان في الأوّل ، على تقديره ، وتضمينه بعد ظهوره رفع ضرر لا يقتضيه القاعدة ، إذ ليس عدم تضمينه حكما ضرريا ، بل عدم حكم .
قلت : تقييد الجواز بالضمان على تقدير الضرر لا يستدعي العلم بالضرر ولا بالضمان ، بل يكفي الاحتمال في ثبوته واقعا . هذا كلَّه إذا لم يتضرّر المضارّ بترك الفعل ، وإلَّا فيأتي حكمه .
البحث الثالث : فيما إذا تعارض قاعدة الضرر مثلها ، فتعارض الضرران أو تصرف المالك في ملكه المسلَّط عليه ، بقوله عليه السّلام : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] .
فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في تعارض الضررين ، بأن دار الأمر بين حكمين ضرريين ، بحيث كان الحكم بأحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر .
فنقول : الضرران إمّا يكونان بالنسبة إلى شخص واحد ، فمع التساوي في مقدار



[1] بحار الأنوار 2 : 272 ؛ عوالي اللآلي 1 : 457 ، الحديث 198 .

283

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست