نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 276
سقوط الحجّ بخوف الطريق ، والصوم بحدوث المرض ، ووجه الفرق ما ذكرنا . وإن شئت تفصيل ذلك نقول : ربما يستصعب الأمر في جليل النظر ، بأنا نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف بأدنى مشقّة أو ضرر ، كما في الرخصة في التيمّم بخوف طريق الوصول إلى الماء ، وسقوط الحجّ كذلك ، وإفطار المريض بأدنى مشقة أو طول برء ، والقعود والإضطجاع في الصلاة ، والرخصة في التقية بأدنى ضرر ، ويرضى بالمضارّ الكثيرة الشاقّة في مثل الزكاة والخمس ، والحجّ وصرف المال فيه ، والصوم في الصيف الحارّ ، والجهاد الذي فيه مظنّة تلف النفس ، وكفّ النفس عن المعاصي مع تزاحم دواعيها ، والتولَّي عن أديان الآباء ، وإنفاق الأقارب وغير ذلك مما لا يحصى . والبناء على التعارض والتخصيص في الثاني دون الأوّل - كما زعمه الفاضل المعاصر - مع ما فيه مما مرّ - لا يحسم مادة الإشكال ، ولا يظهر منه سرّ فرقهم بين القسمين ، مع أن الضرر الخارج بالتخصيص أفحش وأكثر من الثاني . وربما تكلَّف بعض الأجلَّة في حلَّه ، بأنّ المراد بنفي العسر والضرر ، نفي ما هو زائد على ما هو لازم طبائع التكليفات ، بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرّئين عن المرض ، والعذر الذي هو معيار مطلقات التكليف . ولا يخفى ما فيه من النظر - أيضا - من وجوه . والذي يختلج ببالي في وجه الفرق ، هو دقيقة لطيفة يرجع إلى ما ذكرناه ، من اختلاف جهات الوجوب في قسمي التكاليف الضررية ، فإنّ الضرر إن كان نفس العبادة الموضوعة التي يستحق بها الأجر الأخرويّ ، فهو خارج عن موضوع الضرر المنفيّ ، وإن كان غيرها ، كالمقدمات الخارجة والمقارنات واللواحق الغير الموضوعة ، فداخل في عموم النفي .
276
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 276