responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 255


وأما في غير الصورة ، فظاهرهم الاتفاق على تقديم الاستصحاب ، استنادا إلى أن العمل بالأصل إنّما يكون إذا لم يعلم الشغل بدليل شرعيّ .
وفيه : أنّه يعارض بالمثل . اللهمّ إلَّا بإرجاع التعارض بينهما بالمزيل والمزال ، نظرا إلى أنّ مقتضى الاستصحاب - وهو بقاء شغل الذمّة - رافع للبراءة الأصلية السابقة ، ولا عكس ، لعدم كون البراءة الأصلية سببا لزوال الحكم وارتفاع الشغل ، بل يكشف عنه كشف اللازم عن الملزوم .
ولبعض المحققين توجيهه : بأنّ دليل الاستصحاب أخصّ من دليل الأصل ، لأنّه استصحاب كل شيء بخصوصه ، وعدم نقض اليقين بالشك دليل الدليل ، فعموم « لا تنقض بالقياس إلى أفراد الاستصحاب » كعموم : * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) * ، بالنسبة إلى آحاد الأخبار ، فكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده ، لكون العبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلَّة ، لا بأدلَّة الأدلَّة ، فكذا هذا . انتهى . وفيه نظر يظهر بالتأمل .

255

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست