responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


مدلول أحدهما وخلاف الآخر ، فلا يوجب استصحاب أحدهما ثبوت الآخر ، لما مرّ من منع التلازم بينهما في الوجود الاستصحابيّ التعبّديّ .
وأمّا وجه ترك العمل بالأحكام المترتّبة على ثبوتهما مجتمعا ، فللعلم بانتفاءها اللازم للعلم بانتفاء أحدهما في الفرض ، ففي المائين المشتبهين يحكم بطهارة ما لاقى أحدهما ، دون ما لاقيهما معا . وفي المشتبهين بالإضافة يحكم بعدم صحّة الوضوء من أحدهما دون الجميع . وفي المال المردّد بين زيد وعمرو يحكم بصحّة بيعهما معا . وهكذا .
ولا يتوهّم النقض بالحكم بالاستحباب فيما دار الأمر بينه وبين الوجوب ، مع أنّ كلَّا منهما خلاف مقتضى الاستصحاب ، إذ ليس هو من باب ترجيح أحد الاستصحابين ، بل لثبوت الرجحان المشترك بينهما ، حسب ما مرّ ، ويحكم بخصوص الاستحباب - حينئذ - من باب أصالة البراءة عن حرمة الترك ، إذ الرجحان الغير الممنوع عن الترك هو معنى الاستحباب .
ومن هذا القبيل - المتفرّع على ما ذكرناه - الحكم بوجوب الأمرين المشتبهين المردّد بينهما الواجب ، فإنّه بالاستصحاب ينفي الوجوب الأصليّ المخصوص بكلّ منهما ، من حيث خصوصيته في الظاهر ، ولكن لا يمكن نفي وجوبه في الواقع ، لعدم العلم به ، وعدم كون الاستصحاب ناظرا إليه ، بل المعلوم من الواقع وجوب أحدهما معيّنا فيه ، غير معيّن عندنا ، وما هو المعلوم كذلك لم يثبت سقوط التكليف عنه ، بل مقتضى الأدلَّة الشرعية المحمولة على مدلولاتها النفس الأمرية بقاء التكليف به ووجوب الأمرين معا [1] من باب المقدّمة ، تحصيلا للبراءة اليقينية عن الشغل المعلوم . ولا ينافي هذا نفي وجوب كلّ منهما أصالة ، إذ الوجوب المحكوم به من



[1] في الأصل : تبعا .

251

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست