responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 223


فقال : « التي دخل عليهنّ الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ) * - الآية - من كونه قرينة مرجّحة للثاني ، فإنّها ظاهرة في أنّ لهو الحديث هو غناء المغنّيات التي يدخل عليهنّ الرجال » [1] لا مطلقا .
ومن هذا يظهر ضعف التمثّل بإطلاق ما في المرويّ في الكافي ، المذكور أخيرا ، على حرمة مطلق الغناء ، لكونه منزلا على ما فيه من التعليل بالآية ، حسب ما عرفته .
مضافا إلى قوة احتمال نفي إطلاقه بظهوره في بيان حكم كون المحرّم من الغناء كبيرة أوعد اللَّه سبحانه عليها النار ، لا في بيان تحريمه . ونحوه الكلام في الرضويّ .
وأمّا الآية الثانية : فمع أنه لا يبعد كون الغناء المقصود من قول الزور على التفسير به هو الغناء بالباطل أيضا ، كما يشعر به لفظ الزور الذي هو بمعنى الكذب والباطل ، يعارض المفسّرة لها بالغناء ، مع ما تفسيرها بشهادة الزور المعتضد باشتهاره بين المفسرين ، ومع ما رواه الصدوق في معاني الأخبار [2] عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن قول الزور ، قال : « منه قول الرجل للَّذي يغنّي أحسنت » فإنّه ينافي ما دلّ على اختصاصه بالغناء ، بل فيه إشعار بكون المراد منه معناه اللغوي ، أي :
الكذب والباطل الغير الصادقين على مثل القرآن والخطب والدعاء والرثاء .
وأمّا الأخبار : فالروايات المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ غير دالة على حرمة مطلق الغناء . ضرورة أن ليس مطلق بيع من يقدر على التغنّي - وإن علم وقوع التغنّي منه - حراما ، إلَّا بتقييد البيع بقصد التغنّي ، استظهارا بإشعار وصف الموضوع بالغلبة ، وهو ليس دلالة وضعية ، بل مجرّد ظهور عرفيّ ، وهو ليس بأكثر من ظهور



[1] فقه القرآن 2 : 25 ، باب المكاسب المحظورة .
[2] معاني الأخبار : 349 ، باب المغنّي .

223

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست