نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 207
فيجب العلم بتلك الثلاثة في معرفة العدالة . وأمّا عدم التخلَّف عن الجماعة ، فالظاهر من سياق الخبر الموافق لظاهر الإجماع : أنّ لزومه إنّما هو عند توقّف العلم بالمواظبة على الصلاة وحفظ المواقيت عليه ، لا لدرك فضيلة الجماعة من حيث هي ، فلو علم بها من حال شخص لا من جهته ، يكتفى به . نعم ، لو ترك الجماعة على حدّ ينبيء عن الإعراض والاستخفاف ، فهو كما أشرنا إليه فيما تقدّم معصية موبقة . وهل يشترط الساترية لجميع العيوب أو الكبائر ؟ الظاهر الأوّل ، وفاقا لصريح والدي العلَّامة في المستند [1] . والمراد بها عدم رضاه بظهور معصية منه ، واتصافه بصفة الحياء ، وهو أمر غير ترك المعصية في الواقع ، فلا يوجب نقض الصغيرة إيّاها . وربما يظهر من الرياض [2] عدم التنافي بين القول باشتراط المعرفة بالمعاشرة الباطنية ، والقول بالإناطة بحسن الظاهر ، لعدم حصول المعرفة بكونه ساترا مواظبا إلَّا بعد نوع معاشرة واختبار يطلع على باطن الأحوال ، وهو كذلك إن أراد الغالب ، وإلَّا فهو غير مطرد ، ويمكن التخلَّف . فالظاهر - حيث لا ينكشف الواقع - حصول الظنّ بالهيئة النفسانية الباعثة على استمرار التقوى بحسن الظاهر بالمعنى المتقدّم . ثمّ إنّ البحث عن خصوص المعاصي القادحة في العدالة لما كان خارجا عن مقصودنا من الكتاب ، فلنطوه طيّا . نعم ، لما كان الغناء كثيرا ما مما يشتبه حقيقة الأمر فيه حدّا وحكما ، وزلَّت فيه أقدام أقوام ، ولم أر من الأعلام من استوفي فيه المرام ، رأيت البحث عنه في مشرق ، لكشف الحجاب عن مشكلاته ، مع ما له من عموم البلوى أهمّ وأحرى .