responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 183


النهار ، وإدامة النظر على أجنبية في ساعة أو أكثر ، وإن كان فيه تأمّل أيضا ، لاحتمال عدّه في العرف فعلا واحدا ، إلَّا إذا انقطع ثم فعل ثانيا ، ولذا لو ورد أن عقاب لبس الحرير كذا ، أو النظر إلى الأجنبية كذا ، فالظاهر عدم تعدّد الجزاء بفعل أحدهما ممتدا في زمان ، فلا يجعل فعله في كل آن معصية مستقلة ، بخلاف ما إذا انقطع وتجدّد .
واختلاف الأمر الشرعي بأمثال تلك الاعتبارات غير مستبعد ، كما في غسل الثوب مرّتين ، فإنّه لا يعدّ امتداد وقوعه في الماء بقدر المرّتين غسلتان ، ولا يحصل به التطهير فيما يشترط فيه التعدّد .
وكيف كان ، فلا يحصل الإصرار بامتداد فعل صغيرة واحدة ، فلا يصير لأجل الإصرار كبيرة .
نعم ، لا يبعد كونه - حينئذ - قادحا للعدالة وصيرورتها كبيرة ، إذا كان البقاء عليه ناشئا عن عدم المبالاة ، واستصغار الذنب ، والعزم على بقائه ، كما عسى أن يظهر دعوى الاتفاق من بعض الكلمات .
وفي الذخيرة [1] والرياض [2] ، بعد منع كون العزم على العود إلى فعل الصغيرة إصرارا ، قالا : ففي كونه قادحا تأمّل ، إن لم يكن اتفاقيا .
وقال بعض الأجلَّة : ويستفاد من جماعة حصول القدح ببعض ما لا يصدق عليه الإصرار حقيقة ، ويستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، انتهى .
والتحقيق : أنّ مناط معرفة معنى الإصرار العرف واللغة ، والظاهر منهما أنّ مطلق الإكثار غير كاف في صدقه ، فلا يكتفي بمجرّد فعلها مرات عديدة كثلاثة ، بل



[1] ذخيرة المعاد : 304 .
[2] رياض المسائل 9 : 447 .

183

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست