responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


كظاهر السيوري والشهيد الثاني غير مقبول ، سيما بملاحظة مصير المعظم إلى عدم كون الصغيرة قادحة ، مع كونها منافية عندهم للفسق ، خصوصا بملاحظة تبادر الغير وصحّة سلب الفاسق عن المطيع الصالح الصادر عنه صغيرة في عرض سنة .
ومنها : أنّ فعل الصغيرة تعدّ عما حدّه اللَّه تعالى ، والمتعدّي عنها ظالم ، والظالم غير مقبول الشهادة ، فهو غير عادل .
أمّا الأوّل ، فظاهر .
وأمّا الثاني ، فلقوله تعالى * ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ا للهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * [1] .
وأمّا الثالث ، فلقوله تعالى * ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * [2] ، والركون مطلق الاعتماد .
وأمّا الرابع ، فللاتفاق عليه .
وفيه منع كون كلّ متعدّ ظالما ، والآية تدلّ على صدق الظالم بالتعدّي عن جميع حدود اللَّه سبحانه ، فهو بالمفهوم دلّ على خلاف المدّعى ، ومنع صدق الركون على مجرّد قبول الشهادة ما لم يتضمّن الميل والرضا بالفعل الغير المرضي ، كما نصّ به بعض اللغويين .
ومنها : أنّ المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلَّا حصول الاطمينان ، وهو لا يحصل مع ظهور المعصية .
وفيه منع اطَّراد القضيتين .
ومنها : مفهوم ما روي في عرض المجالس : « من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان



[1] البقرة ( 2 ) : 229 .
[2] هود ( 11 ) : 113 .

171

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست