نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 154
العلم بمخالفتها للواقع ، وعدم كونها ناشئة عن أسبابها النفس الأمرية ، نظير الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي في الأحكام الشرعية . وتلك الظاهرية في أمثال ذلك متّبعة في ظاهر الشرع ، بل هي مناط الشهادات غالبا في الأملاك والمناكح والأنساب والأوقاف والولايات وغيرها ، فيشهد بالزوجية بالإطَّلاع على كونها في حبالة الزوج وتوافقهما في آثار الزوجية مدة طويلة ، ويقطع الدعوى وحقّ الحلف بمثل تلك الشهادة ، وإلَّا فكيف يمكن للشاهد غالبا الشهادة مع عدم علمه بأسبابها الواقعية ، فضلا عن كونها منتهية إلى حسّه المشروط في الشهادة . ومعلوم أنّ هذا غير مجرّد اليد الموجبة ، لتقدّم القول الغير المسقط للدعوى وحقّ الحلف ، وإن علمها ، بل وإن علم منه الجهل بالحال . وقد يجعل مطلق الظنّ - كالحاصل من كتب السير والتواريخ - من طرق الثبوت أيضا ؛ لدوران الأمر بين كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على كونها للمسلمين أو لمن في أيديهم من الكفار ، فإمّا يحكم - حينئذ - بانتفاء الخروج وكونها على سبيل الثاني فيما يخالف الظنّ ، ففيه ترجيح حكم بلا مرجّح ، أو يرجع إلى الظنّ فهو المتعيّن . وفيه أنّ هنا احتمالا ثالثا هو كونها مواتا أحياها المسلمون إذا أسلم [1] أهلها طوعا ونحو ذلك ، وأنّ الأصل فيما يقتضي عدم كونها خراجية دليل شرعيّ مقدّم على الظاهر في أمثال تلك الموضوعات . نعم ، فيما انتفى فيه الأصل وانحصر الأمر في الاحتمالين المزبورين أمكن الترجيح بالظن . ثمّ إذا انتفى الطريق المعتبر لإثباتها ، فإن كان على الأرض يد تملَّك من مسلم أو