responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > - معنى آية ( أوفوا بالعقود ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - وجوه الاستدلال بالآية < / فهرس الموضوعات > * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] ، فيستدلَّون به على صحة العقود أو لزومها ، وتداولوا عليه حتى قيل أنه المجمع عليه بينهم وقد يتأمّل فيه .
وجملة القول في الاستدلال بالآية أنّهم بين من يستدلّ بها على تأسيس العقود مطلقا ، أي كلَّما كان عقدا لغة وعرفا سواء كان من الموظفة الشرعية بخصوصها ، كالعقود المدوّنة في كتب الفقه ، أو غيرها فيتمسّك بها على ترتّب الأثر المقصود من وضعه عليه ، وعلى تصحيح العقود الموظفة إذا شكّ في اشتراط شيء أو ما نعيّته فيها إلَّا ما ثبت فساده من أصل كالمغارسة أو لفقدان شرط معلوم كالرباء والمحاقلة والشغار ومشاركة الأبدان ونحوها ، وبين من يستدلّ بها على تصحيح الموظفة خاصّة حملا للعقود عليها ، فيستدلّ بها على نفي اشتراط ما شكّ فيه ، وبين من ترك الاستدلال بها على الصحّة مطلقا ، سواء كان من الموظفة أم لا ، زعما لإجمال العقود في الآية ، وهو الظاهر من والدي العلَّامة [2] ، ويظهر منهم خلاف آخر في دلالتها على لزوم العقد وعدمه يأتي الإشارة إليه ، وجه استدلال الأوّل :
دلالة الجمع المحلَّى باللام على العموم حقيقة الشامل لكلّ ما صدق عليه العقد لغة أو عرفا ، فثبت توظيفه في الشرع بهذا العموم .
واستشكل باستلزامه خروج الأكثر إذا كثر ما يسمّى عقدا في اللغة أو العرف مما لا يجب الوفاء به إجماعا ، والباقي في جنب المخرج كالمعدوم .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] مستند الشيعة 2 : 366 .

15

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست