نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 134
أحدهما : كون الأرض عامرة وقت الفتح ، صرّح به أكثر الأصحاب ، ولعلّ من أطلق أراد العامرة ، تعويلا على بيان الباقين ، أو تنزيلا على الغالب مما في اليد ، وعن بعضهم نفى الخلاف عنه ووجه التخصيص أنّ البائرة من الموات ، فلا هي قبل الفتح ملك الكفار ، ولا بعده للمسلمين ، بل هي من الأنفال المختصّة للإمام عليه السّلام مطلقا ، حلَّلها لمن أحياها . وثانيهما : كون القتال والاستغنام بإذن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو الإمام الحقّ ، وإلَّا فهي من الأنفال . حكي عن المبسوط [1] والفاضل ونجله لرواية مرسلة [2] . واستشكله في الكفاية [3] لضعف المستند ، مع أنّه لو سلَّم أنّ المفتوح بغير إذنه للإمام ، فهو أباحه لشيعته . وقال والدي العلَّامة [4] : إنّ الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام ، وإن كان كونه من الأنفال ، إلَّا أنّ الإمام عليه السّلام المالك للأنفال ، أجرى على الأراضي المفتوحة عنوة بعد زمان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بأجمعها حكم المفتوحة بإذنه ، كما في الصحيح عن سيرة الإمام عليه السّلام [5] في الأرض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين بضميمة ما في صحيح الحلبي عن السواد : ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن
[1] المبسوط 2 : 34 . [2] قال في المبسوط ( نفس الموضع ) : « وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصّة » ونقل رواية بهذا المضمون في التهذيب 4 : 135 ، الرواية 378 . [3] كفاية الأحكام : 75 ، كتاب الجهاد . [4] مستند الشيعة 2 : 354 . [5] وسائل الشيعة 15 : 153 ، الباب 69 من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية 20193 .
134
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 134