نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
< فهرس الموضوعات > ه ) الشرط الغير المقدور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الشرط < / فهرس الموضوعات > نعم ، إن قصد من شرط الحياة عدم الانتقال إلى الوارث يبطل من جهة أخرى هي مخالفته للسنّة . ولو شرط الفسخ بلفظه إلى عشرين ففيه وجهان : من انقطاع اللفظ بالموت الذي هو مجهول فرجع الجهل إلى الغاية ومن عدم تقييد المدّة به ، بل هو قيد للشرط . ولعلّ الأوجه فيه الصحة ومراعاة الاحتياط أولى ، بل ينبغي الاحتياط بالاحتراز عما كان الجهل فيه مثار النزاع مطلقا وإن لم يكن منع الغرر فيه ثابتا ، بل قيل بالمنع ، لأنّه لم يعهد نظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه . وأمّا الخامس : أي الشرط الغير المقدور ، فلا خلاف في بطلانه واشتراط القدرة عليه ولو في بعض المدّة بقدر ما أمكن الوفاء به . ووجهه - مضافا إلى الإجماع وظهور الأخبار فيه - أنّ المراد بالشرط - كما عرفت - هو الإلزام والالتزام ، ومعنى شرعيته تحقّق اللزوم ، ووجوب الخروج عن عهدته مطلقا ، أو إنشاء بقاء لزوم العقد على المشروط له ، كما ربما يظهر عن بعضهم ، من أنّ فائدته جعل العقد اللازم جائزا ، كما سيجيء ، وهو فرع القدرة عليه أو على سببه ، كان يكون فعلا مقدورا أو حكما يكفي في ثبوته مجرد الالتزام به حسب ما مرّ ، فلا ينعقد اللزوم بما ليس بمقدور . ثمّ عدم المقدورية إمّا من جهة تعذّر الفعل مطلقا ، أو بالنسبة إلى المشروط عليه ، أو من جهة كونه فعل الغير ، كمجيء زيد يوم كذا ، من غير أن يكون سببه مقدورا لمن شرط عليه ، ومنه بيع الزرع على أن يجعله اللَّه تعالى أو المشتري سنبلا ، والرطب على أن يجعله تمرا ، إلَّا أن يقصد به إبقائه إلى بلوغه سنبلا أو تمرا ، مع أنّه لا يخلو عن شناعة - أيضا - ، لخروجه عن صورة الشرط المقدور ، وعن المطابقة بين اللفظ والمقصود ، على ما أشرنا اليه في بعض ما تقدّم ، ولا بأس به مع وضوح المراد ، أو كونه من الأحكام المخالفة للكتاب والسنة ، أو المتوقّفة على سبب خارج من الشرط ، كاشتراطه حلية بضع أو فرقة زوجته أو حرّية عبده ،
111
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 111