نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 76
المختلف [1] إلى الأكثر ، وعن بعض المتأخرين أعلاها من التصرف إلى الدفع ، والأظهر الأوّل ، لصحيح أبي ولَّاد [2] في حكاية كراية البغل ، وفيها أنّ أبي ولَّاد بعد تعيين كري البغل والمسافة خالف وجاوز الحد ، سأل مولانا الصادق عليه السّلام عن حكمه ، فقال عليه السّلام : إنّه ضامن للكري ، فقال : أرأيت لو عطب البغل أو لغى أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . فقلت : إن أصاب البغل كسرا أو دبرا أو عقرا . قال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه . قلت : فمن يعرف ذلك . قال : أنت وهو إمّا أن يحلف على القيمة فيلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا ، الحديث . موضع الدلالة قوله عليه السّلام : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . واستشكل بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المراد من القيمة قيمة يوم المخالفة ، وأمّا إن جعلنا الظرف لغوا متعلَّقا بقوله عليه السّلام يلزمك المستفاد من قوله : نعم ، يعني أنّ اللزوم في يوم المخالفة ، فلا يتمّ التقريب ، لإنّ حدّ القيمة على هذا غير معين يجب الرجوع فيه إلى ما يقتضيه الدليل . ويندفع بأنّ الضمان بالقيمة لم يتحقق يوم المخالفة ، بل هو بعد التلف ، واعتبار التعلق به فيه ينافي إطلاق اللفظ ، فلا يلائم الإجمال ، مع أنّه على احتمال المستشكل يلزم حمل الضمان في الجواب على الضمان التعليقي المسبب عن المخالفة ، أي عليه يوم المخالفة قيمته متى حصل بعده التلف ، وهو مع بعده في نفسه لا يطابق
[1] مختلف الشيعة 6 : 81 . [2] وسائل الشيعة 19 : 17 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الرواية 24272 ؛ و 25 : 391 ، الباب 7 من أبواب الغصب ، الرواية 32199 .
76
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 76