responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 75


الدفع ، أقوال : أشهرها وأقواها الأوّل ، إذ بالإعواض إلى القيمة تبرء الذمّة عن المثل ، ويعدل إليها فقيمة حال الإعواض والتبديل تكون معتبرة .
والقول بأنّ التبديل يحصل وقت الإعواز ، فهو المعتبر ، مردود ، بأنّ الإعواز لا يوجب البراءة عن المثل ، وإنّما يبيح مطالبة عوض المثل ، فمتى طلبه يعاوض بالقيمة ، وهو وقت الدفع .
وإن كان قيميا ففي القيمة المعتبرة أقوال أيضا ، المحكيّ في الشرائع [1] عن الأكثر اعتبار قيمة يوم الغصب ، وهو لموضع من المبسوط [2] والنافع [3] ، واختاره والدي العلَّامة في المستند [4] ، وعن القاضي [5] والمختلف [6] اعتبار قيمة يوم التلف ، وفي الدروس [7] عزّاه إلى الأكثر ، وقوّاه المحقق القمي [8] واختار الشهيدان في الدروس [9] واللمعة والروضة [10] ، والسبزواري أعلى القيم من التصرف إلى التلف ونسبه في



[1] شرائع الإسلام 2 : 189 .
[2] المبسوط 3 : كتاب الغصب ، حكم في الصفحة 60 بضمان القيمة يوم التلف وفي الصفحة 88 و 85 و 70 حكم بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف . وفي كتاب الإجارة ، الصفحة 225 ، قال : « وإن تلفت فإنّه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدّي إلى حين التلف » .
[3] المختصر النافع : 256 .
[4] مستند الشيعة 2 : 368 .
[5] المهذب البارع 4 : 251 .
[6] مختلف الشيعة 6 : 81 .
[7] الدروس الشرعية 3 : 113 .
[8] جامع الشتات 3 : 469 .
[9] الدروس الشرعية 3 : 113 .
[10] الروضة البهية 7 : 44 .

75

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست