responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 68


وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلَّة ، وفيه إشكال . نعم ، لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرّد العلم بالكراهة الباطنية ، ما لم يفدها قول أو فعل .
ولو فسخ المعقود له بعد الاطلاع بطل العقد ، ولا ينفع إجازته ثانيا للأصل وعدم الخلاف ظاهرا ولا يفسخها الترديد ولا تأخير الإجازة ، كما هو ظاهر خبر الوليدة ، وخلاف بعضهم في الأخير ليس بشيء .
الثالث : إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه .
فالمحكيّ في الإيضاح [1] عن الأكثر صحّته إمّا مطلقا كما عن الدروس [2] وشرح القواعد [3] ، أو مع جهل المشتري كما عن المختلف [4] والإيضاح [5] والشهيد في حواشي القواعد [6] والعلَّامة الرازي [7] . وعن القواعد [8] والتذكرة [9] التردّد في العالم ، وعن ظاهر جماعة منهم صاحب المدارك في كتاب الزكاة [10] البطلان ، وهو لا يخلو عن قوّة للأصل واختصاص أخبار الصحة بغير محلّ الفرض ، وظهور آية التجارة في تجارة المالك ، إذ المتبادر منها وقوع العقد للمالك من حينه ، ولعموم النهي عن بيع ما لا يملك ، الظاهر بما مرّ في وقوعه لغير المالك ، كما في الفرض ، ونحوه النهي عن بيع



[1] إيضاح الفوائد 1 : 417 .
[2] الدروس الشرعية 3 : 192 .
[3] جامع المقاصد 4 : 69 .
[4] مختلف الشيعة 5 : 55 .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 417 .
[6] حاشية القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية للشهيد الأوّل ( مخطوطة ) : 57 .
[7] لم نقف عليه ، وفي نسخة : العلَّامة الراضي .
[8] قواعد الأحكام 2 : 242 .
[9] تذكرة الفقهاء 1 : 486 .
[10] مدارك الأحكام 5 : 5 ، كتاب الزكاة .

68

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست