نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 68
وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلَّة ، وفيه إشكال . نعم ، لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرّد العلم بالكراهة الباطنية ، ما لم يفدها قول أو فعل . ولو فسخ المعقود له بعد الاطلاع بطل العقد ، ولا ينفع إجازته ثانيا للأصل وعدم الخلاف ظاهرا ولا يفسخها الترديد ولا تأخير الإجازة ، كما هو ظاهر خبر الوليدة ، وخلاف بعضهم في الأخير ليس بشيء . الثالث : إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه . فالمحكيّ في الإيضاح [1] عن الأكثر صحّته إمّا مطلقا كما عن الدروس [2] وشرح القواعد [3] ، أو مع جهل المشتري كما عن المختلف [4] والإيضاح [5] والشهيد في حواشي القواعد [6] والعلَّامة الرازي [7] . وعن القواعد [8] والتذكرة [9] التردّد في العالم ، وعن ظاهر جماعة منهم صاحب المدارك في كتاب الزكاة [10] البطلان ، وهو لا يخلو عن قوّة للأصل واختصاص أخبار الصحة بغير محلّ الفرض ، وظهور آية التجارة في تجارة المالك ، إذ المتبادر منها وقوع العقد للمالك من حينه ، ولعموم النهي عن بيع ما لا يملك ، الظاهر بما مرّ في وقوعه لغير المالك ، كما في الفرض ، ونحوه النهي عن بيع
[1] إيضاح الفوائد 1 : 417 . [2] الدروس الشرعية 3 : 192 . [3] جامع المقاصد 4 : 69 . [4] مختلف الشيعة 5 : 55 . [5] إيضاح الفوائد 1 : 417 . [6] حاشية القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية للشهيد الأوّل ( مخطوطة ) : 57 . [7] لم نقف عليه ، وفي نسخة : العلَّامة الراضي . [8] قواعد الأحكام 2 : 242 . [9] تذكرة الفقهاء 1 : 486 . [10] مدارك الأحكام 5 : 5 ، كتاب الزكاة .
68
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 68