نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 45
كما عليه السيرة في الأجراء والأكرة [1] ، ولو كانت إجارة فاسدة لم يستحقّ الأجرة مع علمه بالفساد ، ولا المسمّاة مطلقا ، وكذا معاطاة الصلح والهبة المعوضة والرهن ونحوها ، مما يصدق عليه اسم التجارة أو المعاملة عرفا ، على إشكال في الأخير ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الجميع ، وفي مثل الوقف ونحوه يتّجه العدم ، وتفصيل الحال في كيفية الاستدلال في كلّ معاملة موكول إلى بابها في الفقه . وكيف كان ، فالظاهر عدم اللزوم في جميع ما صحّت المعاطاة فيه ، للأصل المتقدّم . الثالث : لا خلاف ظاهرا ، تحقيقا ونقلا في لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين ، وأمّا من جانب فهو صريح جماعة ، منهم المحقق الكركي [2] ، بل قيل : لا أجد فيه مخالفا . وجعله في المسالك [3] أقوى ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ومنعه والدي العلَّامة [4] وفصّل الفاضل القمي [5] بلزومها على القول بإفادتها الملك المتزلزل دون الإباحة . وفي المسالك [6] والروضة [7] كغيرهما فيما حكي عنه : أنّ في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم ، بل مطلقا كما للوالد الماجد والفاضل المتقدم [8] وغيرهما ممن عاصرناه .
[1] جمع الأكّار ، بمعنى الحرّاث . [2] جامع المقاصد 4 : 58 . [3] مسالك الأفهام 3 : 151 . [4] مستند الشيعة 2 : 361 . [5] جامع الشتات 1 : 175 . [6] مسالك الأفهام 3 : 151 . [7] الروضة البهية 3 : 222 . [8] جامع الشتات 1 : 175 .
45
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 45