نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 442
وتوهّم كون الإنشاء بنفس العقد إلَّا أنّ اثره وكالة الزمان المتأخر ، عملا بالشرط المشروع ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » فاسد ، لأنّ المتحصّل من ذلك : صحّة ما لو جعل متعلَّق الوكالة ، - أعني : الموكَّل فيه - متأخرا عن وقت العقد ، لا أصل الوكالة ، وشتان ما بينهما ، فإنّه إخراج السبب الشرعي عن سببيته ، فيكون مخالفا للسنة المستثنى من الشروط السائغة . ومن هذا يظهر قوّة بطلان التعليق على أمر واقع ، كقوله : وكَّلت إن طلعت الشمس ، لدلالته على إدخال ما ليس من السبب في السببية ، وإنشاء العقد بهما ، فيخالف السنّة . واستشكل في بطلان الأخير بعضهم . ونقله جماعة في مطلق العقود ، نظرا إلى وقوع المقارنة المطلوبة لترتّب الأثر على العقد ، وقد علمت عدم انحصار جهة المنع فيه . فروع : الأوّل : لا خلاف ظاهرا في جواز تعليق الموكَّل فيه ، أي : تقييده بشرط أو زمان ، إذا لم يكن تعليق في نفس الوكالة . وفي التذكرة [1] والمسالك [2] وشرح المفاتيح : الإجماع عليه ، وهو الحجة . مضافا إلى عمومات الوكالة . الثاني : اختلفوا في صحّة التصرف في الوكالة المعلَّقة عند حصول المعلق عليه - بعد اتفاقهم على بطلان الوكالة على قولين : من أنّ الوكالة إذن خاصّ ، وببطلان الخصوصية لا ينتفي الإذن المطلق ، وهو