responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 433


ملاحظة اتحاده مع الشرط العادي في حكم الضمان في الغصب والديات ، فسمّاهما بعنوان واحد ، بخلاف ضمان النفس في القصاص ، فأفرده بتسمية السبب ، في مقابل الشرط الذي لا يتعقّبه القصاص .
وفي الإيضاح [1] ، عن بعض الفقهاء : السبب فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلَّة سواه .
وزاد آخرون : ولولاه لما أثرت العلة ، وجعله أولى ، وهو يعمّ ظاهر السبب والشرط .
وفي غاية المراد [2] ، عن الفقهاء : السبب إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلَّة .
ولا يخفى أن القيد الأخير غير منطبق على شيء من إطلاقاته ، إلَّا أن يكون مراده السبب في قصاص النفس ، أو لعدم تخلَّف العلم بالملازمة عن توقع العلة ، فيختصّ بالعمد .
وفيه نظر ، ظهر ممّا سبق .
وفي مجمع البرهان [3] : إنّ السبب إيجاد ملزوم العلة المتلفة ، وهو ظاهر فيما تقدّم في مقابل الشرط .
وفي المسالك [4] : السبب ما لا يضاف إليه الهلاك ، ولا يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه ، ولا يمكن تطبيقه بما مرّ من القسم الثاني .
وأوضح منه ما فسره الشهيد في شرح الإرشاد [5] : أنّ السبب إيجاد ملزوم العلَّة الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة .



[1] إيضاح الفوائد 3 : 80 .
[2] غاية المراد 4 : 307 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 496 .
[4] مسالك الأفهام 12 : 163 .
[5] غاية المراد في شرح الإرشاد 2 : 391 .

433

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست