نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 433
ملاحظة اتحاده مع الشرط العادي في حكم الضمان في الغصب والديات ، فسمّاهما بعنوان واحد ، بخلاف ضمان النفس في القصاص ، فأفرده بتسمية السبب ، في مقابل الشرط الذي لا يتعقّبه القصاص . وفي الإيضاح [1] ، عن بعض الفقهاء : السبب فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلَّة سواه . وزاد آخرون : ولولاه لما أثرت العلة ، وجعله أولى ، وهو يعمّ ظاهر السبب والشرط . وفي غاية المراد [2] ، عن الفقهاء : السبب إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلَّة . ولا يخفى أن القيد الأخير غير منطبق على شيء من إطلاقاته ، إلَّا أن يكون مراده السبب في قصاص النفس ، أو لعدم تخلَّف العلم بالملازمة عن توقع العلة ، فيختصّ بالعمد . وفيه نظر ، ظهر ممّا سبق . وفي مجمع البرهان [3] : إنّ السبب إيجاد ملزوم العلة المتلفة ، وهو ظاهر فيما تقدّم في مقابل الشرط . وفي المسالك [4] : السبب ما لا يضاف إليه الهلاك ، ولا يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه ، ولا يمكن تطبيقه بما مرّ من القسم الثاني . وأوضح منه ما فسره الشهيد في شرح الإرشاد [5] : أنّ السبب إيجاد ملزوم العلَّة الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة .