نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 43
ومن هذا يظهر فساد الثاني أيضا . وفي الثالث : باستدعائه التوظيف الشرعي والدليل عليه ، بل قيل : حصر الأصحاب النواقل في ما ذكروه من الأمور المخصوصة يقتضي خلافه ، والاستناد إلى أوفوا بالعقود يندفع بما عرفت من كونه محمولا على العهد ، ومع ذلك صدق العقد على المعاطاة محلّ إشكال ، ودعوى السيرة المستمرّة على استقلال المعاطاة في التمليك واهية ، لما عرفت من صدق البيع عليها مع القصد لغة وعرفا ، فالسيرة لو كانت ، فمن تلك الجهة ، وإلَّا فلا سيرة على الملك . وفي الرابع : بكونها مقيّدة بقصد الملك فينتفي بانتفائه . الثاني : هل يختصّ المعاطاة بالبيع ، أو يعمّ سائر العقود اللازمة ، عدا مثل النكاح والطلاق وأشباههما المتفق على بطلانها فيها ؟ صرّح بالعموم المحقق القمي [1] لدخولها في عموم * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] ، و « الناس مسلطون على أموالهم » [3] . وقد يلحق به بعض ما هو إيقاع كالشفعة والإبراء وفسخ الخيار ونحوها مما يصدق على المعاطاة فيها اسم تلك المعاملة ، لإلحاق المعاطاة بها حينئذ بصدق الاسم ، فيلحقها حكمها عدا ما كان من لوازم الصيغة كاللزوم . وحكي عن تعليق الإرشاد [4] : أنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا يقع أصلا ، وبه صرّح في الإجارة بعض أجلَّة من عاصرناه .
[1] جامع الشتات 1 : 173 . [2] النساء ( 4 ) : 29 . [3] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . [4] حاشية الإرشاد للمحقق الثاني ( مخطوط ) : 216 .
43
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 43